responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 291

انّ اجازة البيع، اجازة لقبض الثمن اذا كان عينا. كما هو مختاره، او مطلقا كما هو مختار الشيخ و قد مرّ الكلام فيه. نعم يمكن ان يكون المراد توقع الاجازة فى قبض الثمن ايضا، فيتمّ الكلام مطلقا.

و فى المسالك: بعد نقل ما ذهب اليه المحقق (معلّلا بتحريم تصرف البائع فيه، حيث انّه اكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه) قال: و لو ادعى العلّامة فى التذكرة الاجماع على عدم الرجوع مع التّلف، لكان فى غاية القوّة. و حيث لا اجماع عليه مع بقاء العين فليكن القول به متعيّنا. فان قيل: كيف يجامع تحريم التصرف للبائع فى الثّمن و عدم رجوع المشترى به فى حال. فانّه ح غاصب، آكل للمال بالباطل. فاللازم امّا جواز تصرفه، او جواز الرّجوع، مطلقا. قلنا: هذا الالزام فى محلّه. و من ثمّ قلنا ان القول بالرجوع مطلقا متّجه. لكن لمّا اجمعوا على عدمه مع التّلف، كان هو الحجّه. و ح، نقول ان تحقق الاجماع، فالامر واضح. و الّا فمن الجائز، ان يكون عدم جواز رجوع المشترى العالم، عقوبة له.

حيث دفع ماله معاوضا به على محرّم. و على هذا يكون البائع مخاطبا بردّه، او ردّ عوضه مع التّلف. فان بذله، اخذه المشترى. و ان امتنع فيه، بقى للمشترى فى ذمّته. و ان لم يجز له مطالبته. نظير ما لو حلف المنكر على عدم استحقاق المال فى ذمته. فانّه لا يجوز، ح، للمدعي مطالبته و لا مقاصته. و ان كان الحق مستقرا فى ذمّة المنكر فى نفس الامر.

و ذلك لا يمنع من تكليفه برده. و عقوبته عليه لو لم يرده».

اقول: و هذا يصلح نكتة و سرا للإجماع. لأنه ليس دليلا مستقلا، و الاظهر فى الاستدلال بعد الاجماع، منع ثبوت الدليل على جواز الرجوع فى صورة التلف، و الاصل عدمه. و قواعد الاتلاف ليس فيها ما يقتضى الضمان فى ما نحن فيه بعد التلف. و ان حرمة تصرف البائع لا ينافى عدم جواز رجوع المشترى. و قوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» لا تدل على الضمان. اذ ظاهره حرمة الاكل من جهة بطلان المعاملة. لا من جهة انه مال الغير. فلا تدل على انه من اقسام الغصب حتى يعقب الضمان.

و ما ذكرناه يحتاج إلى تأمل و لطف قريحة، حتى يظهر لك انه يمكن أن يكون أكل المال بالباطل و لا يكون ضمان. و كذلك قوله (ع) «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» فإنها لا تدل

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست