على اداء العين. و لا دليل هنا على وجوب العوض. غاية ما يمكن أن يوجه من جانب المعترض، ان المشترى اذن فى التصرف بشرط عدم تحقق اخذ العوض منه فى آن من الاوان. و قد انتفى الشرط فينتفى المشروط. و قد يقال: ان هذا الشرط لم يظهر من المشترى. بل ظهر منه مجرد كونه ثمنا للمبيع، بأن يكون ماله فى ازائه، مع انه لا يصير ماله ابدا و باق فى ملك صاحبه. مع انه ظهر منه الاذن جزما فى التصرف، من غير تعليق على ما ذكر. و يشكل فى صورة تحقق ذلك القصد فى نفس الامر، و دعواه ذلك. الا ان يقال لا يلتفت إلى دعواه. و فيه اشكال.
هذا، و لكن قد يفترق بين التصرف و التلف فى يد البائع. و انه لا ضمان جزما فى الصورة الثانية. اذ المشترى سلمه برضاء نفسه، و الغاصب لم يتصرف فيه، فيكون مثل الامانة كالمقبوض بالبيع الفاسد عند بعضهم. و ربما حمل دعوى الاجماع على مثل هذه الصورة.
و هو مشكل.
ثم قال فى المسالك فى اجزاء الكلام: و لا فرق فى هذا الحكم بين كون البائع غاصبا صرفا مع علم المشترى به، او فضوليا و لم يجز المالك، كما هو مقتضى الفرض. انتهى.
و تلخيص المقام: انه لا اشكال فى حرمة تصرف المشترى و ضمانه، مع العلم، و لا فى حرمة تصرف البائع و ضمانه. و لا فى ضمان المشترى مع الجهل. انما الكلام فى مقامين:
الاول: فى حرمة تصرف البائع فى الثمن و ضمانه له: و يظهر من الاصحاب اختلاف فيه.
فيظهر من بعضهم. الحرمة مع عدم الضمان و عدم وجوب الرد مطلقا، كما ظهر من المسالك. كما نقل عن المحقق، و منهم من فصل فى الضمان و وجوب الرد، بين صور [تى] البقاء و التلف، فقال بوجوبه فى الاول دون الثانى. و هو مختار العلامة و جماعة من المتأخرين.
و يظهر من بعضهم الضمان و جواز رجوع المشترى فى صورة التلف ايضا، توقع الاجازة.
كما يظهر من اللمعة. و يلزمه عدم جواز الرجوع مع عدم التوقع. و كلام المفصلين غير مصرح بحكم جواز التصرف و عدمه. و الاقوى فى الضمان و وجوب الرد هو قول العلامة و من تبعه.
و اما جواز التصرف و عدمه: فما يظهر مما حكى عن المحقق الثانى، حيث قال (فى مقام تصحيح عقد الغاصب بالاجازة): ان الاصح عدم الفرق بين علمه بالغصب و عدمه. لان المعتمد