responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 290

و غيرها من الاخبار. و التّنبيهات الّتي اشرنا إليها فى محلّه [1]- و لكن كونه منه محل نظر حتّى ان يكون منظوره الاعراض ان اخذه منه مالكه.

نعم، قد يمكن فى مثل ما لو اشتريه بطعام من الغاصب الجائع المضطرّ الذي يعلم انّه ياكله فورا، او يفارقه مفارقا لا يرجى لقاءه، مع انّ غاية الامر، عدم جواز الرّجوع إلى البائع. و امّا حلّية اكله للبائع، فمحل اشكال. كما سنشير اليه من عدم المنافاة بين الحرمة و عدم جواز الرّجوع.

و كيف كان، فالاظهر جواز الرجوع مع البقاء. لما ذكرنا، و لعدم ثبوت الاعراض. بل و قد يستشكل فى صورة التلف ايضا،، لو لم يكن اجماعا. لأنّ اكل ذلك الثمن مع العلم بأنّه يعطيه بإزاء المغصوب، حرام. و اكل مال للغير. كالرشوة و عوض الخمر. بل و قد يستشكل فى كونه اجماعيا. مع انّ المحقق ذهب فى بعض تحقيقاته إلى الرّجوع مع التلف. كما نقل عنه و نسب فى الشرائع قول المشهور إلى «قيل» فقال «و قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب» و اطلق.

و قال فى اللّمعة «و يرجع المشترى على البائع بالثمن ان كان باقيا. عالما كان او جاهلا. و ان تلف قيل لا رجوع به مع العلم. و هو بعيد مع توقع الاجازة». و قوّى الرّجوع به فى الروضة ايضا، معلّلا بما سيجيء من انّه يتّجه مطلقا. و بأنّ تصرف البائع محرّم، و اكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه. و امّا مع بقاء العين، فالامر اوضح. لأنّ مع فرض تسليم الاباحة ايضا، لم يثبت موجب للملك. و قال «فيكون القول بجواز الرّجوع مطلقا قويّا، و ان كان نادرا.

ان لم يثبت الاجماع على خلافه، و الواقع خلافه. فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا.»

اقول: ما ذكره فى اللّمعة من قوله «مع توقع اجازة المالك» فلم يتّجه مطلقا و لم يعرض عنه. بل اباحه لتوقع ان يجيز المالك [او] يرجع إلى البائع بالثمن. و هذا مبنيّ على


[1]: راجع المسألة الخامس و السّبعين من هذا المجلد.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست