و يدل على بعض ما ذكر، الاخبار. مثل ما رواه الشيخ فى الموثق، عن جميل بن درّاج عن الصادق (ع)، «الرّجل يشترى الجارية من السّوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية.؟. قال: ياخذ الجارية المستحق. و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد. و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد، الّتي اخذت منه [1]».
و فى القوى، عن زرارة «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى ارضه، فولدت منه أولادا، ثمّ اتاها من يزعم انّها له، و اقام على ذلك البيّنة (- م.) فقال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية، و يعوّضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها» [2]. إلى غير ذلك من الاخبار.
و امّا ما اغترمه فى عوض المنافع المستوفاة (مثل اللّبن و سكنى الدّار): ففيه قولان:
احدهما الرجوع- كما هو الظاهر من الاكثر- لأنّه غرّه بتسليطه عليه مجانا. و لعلّه لو كان عالما بأنّه مال الغير و يلزمه العوض، لم يتصرّف فيه. كما لو قدم اليه طعام الغير و اكله. او غصب طعاما فاطعمه المالك. و يؤيّده موثقة جميل ايضا. ان لم يجعل الولد من المنافع لأنّه حرّ لا يملك.
و وجه القول الاخر: الاصل. و انّه غرم فى مقابله نفع. فلا عوض له و لا يرجع به إلى احد. و ان المباشر اولى بالضّمان لو وقع التلف فى يده. و فيه: منع كلية الكبرى. و انّ المباشر اضعف بالغرور من السّبب. و الاصل يخرج عنه ما ذكرنا. و الاحوط ترك الرّجوع.
و ان كان القول الاول اظهر. سيّما اذا اخذ المالك فى العوض ما يزيد على قيمة الملك [زيادة] يمكن الانتفاء [بها] مثل المبيع. كما لو كان المبيع نقرة جلابة [3] و اخذ المالك منه عشرة دنانير فى قيمتها و قيمة منافعها، و يمكن الآن ان يشترى بها نقرتين جلابيتين، او
[1]: التهذيب: ج 2 ص 140 و 141- الوسائل: ج 14 ص 592، ابواب نكاح العبيد.، باب 88 ح 5. و فيه «ثم انّ اباها يزعم انّها له» بدل «ثم اتاها من يزعم أنها له».
[2]: التهذيب: ج 2 ص 140 و 141- الوسائل: ج 14 ص 592، ابواب نكاح العبيد.، باب 88 ح 4. و فيه «ثم انّ اباها يزعم انّها له» بدل «ثم اتاها من يزعم أنها له».
[3] الجلاب و الجلابه: معرّب «گلاب» و «گلابه». و الظاهر انّ «النقرة» هى ظرف الجلاب. سميت بها لأنّها من الظروف المنقورة فيها النقوش.