و غير المستوفاة، و قيمة الهالك من ذلك، ان كان قيميا. و مثله، ان كان مثليا، او قيمة المثل، اذا اعوز المثل، و الحق بقيمة العين الهالك (اذا كانت قيمية) قيمة ما نقص من العين عنده، فيرد العين مع قيمة نقصها.
و ربما خص الحكم بالمشتري. مع ان القاعدة تقتضى رجوع المالك بالعين فى يد اى شخص كان. و لعله ناظر إلى كون الكلام فى الفضولي المصطلح. و هو الذي لا يصدر منه الّا الصّيغة للمالك متوقفا للإجازة من دون تسليم او تصرف لم يكن باذن المالك. فبناء على انّ اجزاء الصّيغة فضولا لا يسمّى تصرفا و ليس بحرام، فيختص الرجوع بالمشتري المتصرف فيه، و ليس على الفضولي شيء.
و اما لو كان الفضولي غاصبا فى اول الامر. (او سلّمه العين بعد اجراء الصّيغة فيكون غاصبا) فيجوز الرّجوع اليه. و كيف كان فلا خلاف فى جواز الرجوع إلى [البائع الفضولي] اذا سلّم [1] العين. سواء كانت باقية او تالفة. عالما بكون العين مال الغير، او جاهلا. مدعيا للاذن عن المالك فى صورة العلم، او غيره.
و اما جواز الرجوع إلى المشترى المتصرف فى جميع ما ذكر، فلا اشكال فيه. بلا خلاف.
و يدل عليه عموم قوله «على اليد ما اخذت» و خصوص الاخبار. فاذا كانت العين باقية فيرجع فيها، و نمائها، و منافعها، و قيمة التالف منها.
انما الكلام فى رجوع المشترى إلى البائع: فنقول: ان كان المشترى جاهلا بأنّه مال الغير، او عالما و لكن البائع كان مدعيا للاذن عن المالك. فقالوا: ان للمشترى الرجوع إلى البائع بالثّمن، و بما اغترم من قيمة العين التالفة- و ان زاد عمّا دفعه إلى البائع- و من كل ما اغترم و لم يحصل له فى مقابله نفع، حتى بنقص [2] القيمة الحاصل من الهزال، و قيمة الولد الذي حصل من الامة المشتراة (فانّه حرّ يجب على والده فكاكه بإعطاء قيمته إلى المالك) لكونه غارما له. و عن جماعة من الاصحاب، دعوى الاجماع.
كالعلامة فى المختلف و فخر المحققين فى شرح الارشاد و يظهر نسبته إلى الاصحاب من
[1]: و فى النسخة: فى جواز الرّجوع إلى المشترى اذا تسلّم العين.