و [امّا] ان يتاخر الاجازة الاولى من بيع بكر من خالد: فعلى القول بالكشف، يصح الجميع باجازته الثانية كما تقدم، و يظهر وجهه مما تقدم. و على القول بالنقل يصير الفرس مال زيد بعد بيع بكر. فيجيء- فى انتقال البقر اليه باجازة بيع بكر من خالد- وجهان. الصحة بالاجازة. و البطلان نظرا إلى عدم اشتراط وجود المالك المجيز، حين العقد. و انّي اشتراطه و هو منفرد بالفرض. فان بكرا باع الفرس حين لم يكن ماله.
و لا مال زيد، فاذا اجاز زيد بيع داره بالفرس بعد بيع بكر، فالحين صار صاحب الفرس. و ح، فان قلنا بالبطلان، فيبطل بيع خالد من وليد بطريق اولى.
و ان قلنا بالصحة مع اجازته ثانيا، فيجيء الوجوه الثلاثة، فى بيع خالد من وليد.
فانه من فروع «من باع مال الغير او اشترى فضولا ثم ملك المبيع او الثمن».
و ان اتحد الاجازة بان يجيز زيد بيع بكر الفرس من خالد بالبقر- و اكتفينا بالدلالة التبعية على اجازة بيع الدار بالفرس- فهو مثل ما لو تعدد الاجازة، مع تقدم اجازة بيع الدار بالفرس. فان المدلول التبعى هنا متقدم بالطبع.
و ممّا ذكرنا من التفصيل، ظهر انه لا يتم اطلاق الشهيد (ره) تبعا لفخر المحققين، حيث قال «و لو ترتبت العقود على العين و الثمن فللمالك اجازة ما شاء. و مهما [اجاز] عقدا على المبيع، صحّ، و ما بعده خاصة. و فى الثمن ينعكس». حيث أهملا بيان حال ما بعد المجاز فى مسألة التعاقب على الثمن. و لم يذكرا الفرق بين القولين بالكشف و النقل.
و لعلّ بنائهما على القول بالكشف. و لكنه خلاف مختار فخر المحققين.
و كذلك يظهر منها عدم صحة الاجازة فى ما بعد المجاز، فى سلسلة التعاقب على الثمن. و لم يذكرا توقفه على الاجازة، و كذلك لم يتعرضا للفرق بين القسمين، فى هذه السلسلة.
و قد نبه على ذلك المحقق الثانى و الشهيد الثانى.
المقام الخامس: قد ظهر ممّا ذكرنا، حكم الاجازة للفضولي
. و امّا لو لم يجز: فله ان يرجع إلى المشترى، و ينتزع منه العين، و نمائه المتصل و المنفصل، و عوض منافعه المستوفاة