responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 285

الدّار بالفرس. غير هذه الاجازة حتى يرد الاجازة على الملك. سلّمنا عدم لزوم حمل فعل المسلم على الاجازة السابقة المنفردة، و اكتفينا بهذه الاجازة، لكن نقول: انّ صيرورة الفرس مال زيد و انتقاله إلى خالد باجازته بيع بكر من خالد، حصل بجعل واحد. فيصدق انّ زيدا اجاز بيع ماله من خالد، و على القول بالكشف، انتقل الفرس إلى خالد ببيع بكر، فبيع خالد من وليد انّما هو فى ماله.

فان قلت: الفرق بين القول بالكشف و النقل، مع كون الاجازة من المالك حين العقد، هو انّ النقل عبارة عن انتقال مال المجيز الثابت المالية إلى المشترى حين الاجازة، و الكشف عبارة عن انتقاله منه اليه بعد العقد و به سبب العقد، ففى كلا الصورتين يعتبر تقدم المالية على الاجازة. و المفروض حصول المالية بالاجازة قبل الاجازة، فالاجازة لم ترد على ماله، بل حصل المالية بسببها، فلا مناص الّا عن اجزاء الوجوه الثلاثة بالنسبة إلى اجازة خالد بيعه من وليد.

قلت: لا ينافى حصولهما بجعل واحد، تقدم ماليته لزيد. اذ المدلول التبعى قد يكون متقدما بالطبع، كمقدمة الواجب (كما قد يكون متأخرا) فلسبب دلالة اجازة بيع بكر من خالد بالبقر على اجازته البيع الفضولي داره من عمرو بفرس تبعا، ثبت مالية الفرس لزيد أولا ثم ثبت صحة مالية الفرس لخالد. لدلالته عليه ثانيا اصالة بتلك الاجازة.

فعلى القول بالكشف يقع بيع خالد عن وليد فى ماله، فيصح. و على القول بالنقل يجيء الاوجه الثلاثة. لكن يرد، ح، ان التفصيل يجيء فى نفس المجاز ايضا، فنقول، فى تفصيل المقام، انّ اجازة المالك الاصلى و هو زيد، امّا ان يتعدّد- بان يجيز مرّة بيع الدار بالفرس، و اخرى بيع الفرس بالبقر- او يتحد. و فى صورة التعدد: امّا يتقدم الاجازة الاولى على بيع بكر: فعلى القول بالكشف، يصحّ الجميع باجازته الثانية. اذ بيع بكر، ح، وقع على مال زيد، و صار باجازته الثانية مال خالد. و وقع بيع خالد من وليد فى ماله. و على القول بالنقل، وقع بيع بكر الفرس بالبقر ايضا فى مال زيد، و اجازه باجازته الثانية. فصار البقر ماله حين الاجازة، و الفرس مال خالد، ح، فيجيء فى بيع خالد من وليد بالدراهم، الاوجه الثلاثة، لانه يدخل تحت مسألة «من باع مال الغير فضولا او اشترى مالا بثمن هو مال غيره

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست