باجازة بيع داره بالفرس. و اما الثانى- اعنى وقوف ما بعده على الاجازة فلان اجازة بيع الفرس الذي كان ثمن ملكه بالبعير لا يفيد نقل البعير إلى خالد، و ليس له آخر. فيصدق ان البعير ح، ملك زيد.
و ان بيع البعير بالدراهم كان فضوليا، فاذا اجازه، صح البيع.
و اما الثانى:- اعنى جريان العقود على اصل الثمن- فحكمه ان المجاز منها صحيح. و كذا ما قبله الّا العقد الاول، الذي وقع على الثمن، الذي هو فى مقابل اصل المثمن. و اما بعده، ففيه الوجوه الثلاثة المتقدمة، فاذا اجاز المالك بيع بكر الفرس من خالد ببقر، فيصح بيع الفرس بالبقر و بيع الدار بالفرس، و يبطل بيعه ببعير، و فى بيع الفرس بالدراهم الوجوه الثلاثة.
امّا صحة بيع الفرس بالبقر: فلان اجازته دليل على انّه رضى بان يكون الفرس ماله، حتى يصح منه اجازته، و لا يتمّ ذلك الّا باجازته بيع داره بالفرس، ليقع فعل المسلم على الوجه الصحيح. و امّا بطلان ما قبله: فلعدم وقوع الاجازة عليه. اذ لا يستلزم اجازة بيع الفرس بالبقر، اجازته بيعه بالبعير، و لا يتوقف صحته عليه. و لكن لا مناص عن كونه مجيزا لبيع الدار بالفرس، ليصح فعل السلم.
و امّا جريان الوجوه الثلاثة فى ما بعده- اعنى فى بيع الفرس بالدراهم- فلان خالدا باع الفرس بالدراهم فضولا. لأنّه باع ما لا يملكه، و الحال صار مالكا له باجازة المالك الاصلى فدخل فى مسألة «من باع شيئا فضولا او اشترى بثمن فضولا» فانّ فيه الاوجه الثلاثة، و الاظهر احتياجه إلى اجازة خالد لبيعه الفرس من وليد، كما اشرنا سابقا. هذا حاصل ما ذكره المحقق الشيخ على (ره) فى هذا المقام. و يمكن ان يقال: انّ هذا انّما يتم على القول كونها كاشفة يظهر كونه حين بيع بكر من مال خالد. فوقع بيع خالد من وليد فى ماله، فيصح. و لا يحتاج إلى الاجازة. و لا يجرى فيه الاوجه الثلاثة.
فان قلت: صيرورة الفرس مال زيد، انما هو بهذه الاجازة، فالفرس (حين بيع بكر من خالد) لم يكن مالا لزيد و لا لبكر. فلم يقع اجازة زيد على ماله.
قلت: مرادنا من حمل فعل المسلم على الصحة، انّه وقع من زيد اجازة لبيع