responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 272

الاخبار انه لا يشترط وجود المبيع حال البيع، كما فى السلف. الا انه يجوز بيع مال الغير المعين المشخص فضولا. مع انها معارضة بمثل صحيحة محمد بن القاسم بن الفضل «عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطايعهم، و كتب عليه كتابا بانها قد قبضت المال و لم يقبضه. فيعطيها المال ام يمنعها؟-؟ قال: قل له ليمنعها اشد المنع، فانها باعته ما لم تملكه [1]».

و مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع): «قال: سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل. و اهل الارض يقولون: هى ارضهم. و اهل الاسنان يقولون: هى من ارضنا، فقال: لا تشترها الا برضا أهلها [2]».

و الجواب عن هذه الاخبار، بحملها على البيع لنفسه من غير قصد أن يكون لمالكها.

بل هو الظاهر منها. و مثله الجواب، عن الاخبار الواردة فى المنع عن شراء السرقة و الخيانة.

فعلم ان الاخبار المانعة- على فرض تسليم دلالتها على الحرمة- لا يدل على عدم الصحة بعد الاجازة و سيجيء تمام الكلام.

و اما عدم القدرة على التسليم: ففيه منع واضح. إذ هو موجود مع الاجازة. و ثبوت الاشتراط مطلقا، ممنوع و القدرة فى الجمله ثابتة. فهو كبيع الطائر المعتاد عوده.

و اما الاستدلال بالآية: ففيه ان الاستثناء منقطع. و حلية التجاره عن تراض، لا ينافى حلية ما يلحقه التراضى. اذا دل الدليل عليه من عموم الآية و الاخبار.

و يتم المقام بذكر امور:

الاول

: انهم قالوا: لا يكفى فى الاجازة الحضور مع السكوت، و حكمه ح، حكم الغائب.

قال فى التذكرة «قاله علمائنا و اكثر اهل العلم و انما نقل الخلاف عن ابن ابى ليلى قياسا على البكر، و كذلك لو لم يكن حاضرا، او حصل العلم له به و سكت». و قال المحقق الاردبيلى- ره- «و مما تقدم يعلم انه لو علم الرضا يكفى لصحة البيع، و لا يحتاج إلى


[1]: الوسائل: ج 12 ص 249، ابواب عقد البيع، الباب 1 ح 2.

[2] المرجع: ح 3.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست