التصريح». و الظاهر انه اراد ب«ما تقدم» هو ما ذكره فى الاستدلال على كفاية المعاطاة فى البيع، بان الظاهر ان الغرض حصول العلم بالرضا، و هو حاصل.
اقول: و كلامه مبنى على القول بصحة الفضولي، و الا فهو لا يقول بصحته من الاصل و هو بعيد. و اتفاق الاصحاب هنا ظاهرا على لزوم اللفظ، مما يؤيده اشتراط الصيغة فى اصل البيع. و انه لا يكفى مطلق الرضا. و اما قولهم بجواز الاكتفاء به سكوت البكر فى اجازة النكاح الفضولي، فهو لا يضر لثبوته كاذنها فى اصله بالدليل. و بعض الاخبار الدالة بكفاية السكوت فى نكاح العبد [1] ايضا مهجور و مؤول.
الثانى
: انه كما يشترط اللفظ فى الرضا، يشترط فى الفسخ ايضا. و عن الشهيد (ره) فى حواشى القواعد- فى باب النكاح- انه قال: لو قال لم اجز كان له الاجازة بعد ذلك.
فالرد هو ان يقول «فسخت» او ما فى معناه. و يؤيده صحيحة محمد بن القيس المتقدمة [1].
و ينقدح عما ذكرنا ان الاجازة و الفسخ من باب الارادة و الكراهة، لا الشهوة و النفرة، فلا يكفى محبوبية البيع فى الاجازة، و لا مبغوضيته فى الفسخ.
الثالث
: انه يظهر مما ذكرنا انه لا يكفى فى صحة الفضولي العلم برضا المالك قبل العقد، بإيجاب العقد، فلو علم بشاهد الحال انه راض ببيع ملكه، و باعه، فلا يخرج بذلك عن بيع الفضولي، و لا يدخل فى التوكيل. اذ التوكيل يحتاج إلى انشاء مفهم له، فمحض الرضاء الباطنى لا يكفى فى ذلك، و ان أوجب جوازه. و ليس معناه الرخصة فى الفعل بالخصوص.
الرابع
: ان الفسخ لا بد ان يكون من المالك او من قام مقامه. و فلا ينفع فسخ الفضولي كما لا ينفع رضاه. سيما اذا كان احد الطرفين لنفسه. حتى انه لو فرض كون الطرفين فضوليين و حصل التقايل بينهما، لا يوجب بطلان العقد. اذ بمجرد حصول العقد فضولا، تعلق الاجازة للمالك بذلك العقد. و لا يرتفع بتقايل العاقدين. فان المالكين لهما اجازة مضمون العقد. سواء بقى رضا العاقدين بحاله، ام لا. و لم نقف فى كلامهم على تصريح بكثير مما ذكرنا.
[1]: كذا. و يحتمل: «فى عقد النكاح» ايضا.
[1] الوسائل: ج 14 ص 591، ابواب نكاح العبيد و الاماء الباب 88 ح 1.