عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده» عنه (ص) انه قال: لا طلاق الا فى ما يملك، و لا عتق الا فى ما يملك، و لا بيع الا فى ما يملك» [1].
و ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح، عن الصفار، انه كتب إلى ابى محمد (ع): رجل له قطاع من الارضين فحضره الخروج إلى مكة، و القرية على منازل من منزله، و لم يؤت بحدود ارضه، فعرف حدود القرية الاربعة، فقال: للشهود اشهدوا ان قد بعت من فلان جميع القرية التى حد منها كذا، و الثانى و الثالث و الرابع. و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له ملكها. فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك [2].
و ما رواه الشيخ فى الصحيح، عن ابن اسباط، عن سليمان بن صالح، عن الصادق (ع)، قال: نهى رسول اللّٰه (ص) عن سلف و بيع، و عن بيعين فى بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لا يضمن. [1].
إلى غير ذلك من الاخبار. و بقوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»، فان ذلك غير ناش عن التراضى، و ان لحقه بعد ذلك.
[1]: المستدرك: ج 2، ابواب عقد البيع، الباب 1، و لكن فيها «لا طلاق الا فى ما تملكه و لا بيع الا فى ما تملكه».
و ايضا المستدرك: ج 3، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 12: «عن رسول اللّٰه(ص) قال: لا طلاق فى ما لا تملك، لا عتق فى ما لا تملك، و لا بيع فى ما لا تملك». مرسلا.
[2] الوسائل: ج 12 ص 252، ابواب عقد البيع، الباب 2 ح 1- التهذيب: ج 2 ص 159. و بعض الفاظ الحديث تختلف فى التهذيب و الوسائل و ما أورده المصنف هنا. و المتن فى الوسائل كما يلي: كتب إلى ابى محمد الحسن بن على العسكري (عليهما السلام): فى رجل له قطاع ارضين- ارض، خ- فيحضره الخروج إلى مكة، و القرية على مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه، و عرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: اشهدوا انى قد بعث فلانا، (يعنى المشترى) جميع القرية التى حد منها كذا، و الثانى و الثالث و الرابع.
و انما له فى هذه القرية قطاع ارضين، فهل يصلح للمشترى ذلك- و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها-؟.
فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
[1] الوسائل: ج 12 ص 368، ابواب احكام العقود، الباب 2 ح 4.