responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 269

فقال: وليدتى باعها ابنى بغير اذنى. فقال: الحكم ان ياخذ وليدته و ابنها. فناشده الذي اشتراها. فقال: له خذ ابنه الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك البيع. فلما اخذه قال ابوه:

ارسل ابنى، فقال لا و اللّٰه لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابنى، فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه» [1].

قوله (ع) «خذ ابنه الذي باعك» الظاهر ان المراد اخذه لأجل اخذ الثمن و الغرامة، و ربما نوقش فى الرواية بانها تدل على ان المولى رد البيع أولا، و القائل بالفضولي لا يقول بالصحة بعد الرد و لا تنفع الاجازة بعد الرد، و يمكن دفعه بانها ليست بصريحة فى الرد و لا ظاهرة، بل غايته الظهور فى عدم الرضا بالإقباض و مطالبة رد الجارية. فلعله كان مترددا فى الفسخ و الامضاء.

و التردد لا يستلزم الفسخ، و المعتبر انما هو الفسخ كما سنشير اليه.

و حجة المانعين الاصل و الاجماع المنقول، و انه تصرف فى ملك الغير، و انه غير قادر على التسليم. و الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده، و الناهية للبيع عما لا يملك من طريق العامة و الخاصة، مثل «قوله(ص) لحكم بن حزام: لا تبع ما ليس عدك» [1]. و ما رواه


[1]: التهذيب ج 2 ص 250 و ايضا 138- الوسائل: ج 14 ص 591، ابواب نكاح العبيد و الاماء، الباب 88 ح 1. و فى كلامه (ره) محل للكلام من جهات:

1): قال (قدس سره) «فى الحسن، لإبراهيم بن هاشم» و فيه ما اسلفناه من ان محققى المتأخرين قالوا ان جملة ممن ضعفهم اصحابنا القميين (كسهل بن زياد و البرقى و محمد بن سنان) كانوا ثقات، مؤمنين، عالمين، و ان ابراهيم بن هاشم ثقة عين و ما روى عنه، صحيح، و حكايته كحكاية الصدوق (ره).

2): قد نقل المصنف (ره) الرواية من «التهذيب». و السند هناك كذا «بالإسناد- عن على بن الحسن بن فضال، عن سندى بن محمد، و عبد الرحمن بن ابى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس». و قال الشيخ فى آخر التهذيب: و ما ذكرته فى هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال، فقد أخبرنى به احمد بن عبدون- المعروف بابن الحاشر- سماعا منه و اجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال.

فليس اسم و لا ذكر و لا اثر من ابراهيم بن هاشم، فى سند هذا الرواية فى التهذيب حتى تكون الرواية «حسنة» لذلك.

3): متن الحديث فى ما نقله المصنف (ره) اشبه بما فى الفقيه و الاستبصار، و يفارق ما فى التهذيب فى بعض الالفاظ.


[1] صحيح الترمذى: باب ما جاء فى كراهة بيع ما ليس عنده- سنن ابى داود: باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست