responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 268

تصحيحه بالاجازه، و عدمه. و على الثانى- اى ما يبيعه و يذهب يشتريه لنفسه- فاما ان يكتفى بالاشتراء عن المالك، او يجيزه بعد الشراء ايضا.

ثم فى هذه الصور كلها، اما ان يلحق به الاجازة من المالك (او من قام مقامه) ام لا و على الثانى، فاما ان يكتفى بعدم الاجازة بان يقول «لم ارض فى البطلان»، او لا بد من التصريح بالفسخ.

فهاهنا مقامات:

الاول: الكلام فى الفضولي المصطلح:

و المشهور من الاصحاب، صحته. و توقفه على اجازة المالك. بل و عن التذكرة فى موضع منها، انه جايز عندنا لكن يكون موقوفا على الاجازة. و ذهب الشيخ فى الخلاف إلى البطلان و مدعيا عليه الاجماع. و عن الغنية، مثله، و هو قول ابن ادريس و فخر المحققين فى الايضاح. و ربما نسب إلى غيرهم ايضا.

و العمدة فى الدليل على الجواز عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أمثاله. و استدل جماعة بفحوى ما دل عليه فى النكاح، لان الامر فيه اشد، و يدل عليه ايضا رواية عروة بن جعد البارقى، ان النبي (ص) اعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شتاتين ثم باع احدهما بدينار فى الطريق. قال «فاتيت النبي (ص) بالدينار فاخبرته. فقال: بارك اللّٰه فى صفقة يمينك». و كذا حكاية اجازته (ص) بيع عقيل داره بمكة.

و وجه الاستدلال بعموم الآية، ان المراد من «العقود»، العهود الموثقة. و لا ريب انه بالاجازة يصير من جملتها. و اضطرب كلام القوم فى طريق الاستدلال بالآية فبعضهم جعله الاصل، نظرا إلى العموم الا ما خرج بالدليل، و بعضهم جعل العقود توقيفية على ما ورد به الشرع، و حمل العقود على العهود فى زمن الشارع.

و الاظهر عندى الان، هو الاول، و توضيح ذلك يحتاج إلى زيادة بسط أوردناها فى الرسالة التى كتبناها فى مسألة «الطلاق بعوض» فليراجع هناك، و يدل عليه ايضا ما رواه المشايخ الثلاثة فى بيع الوليدة و اجازة سيدها، و فى متنها اختلافات و أوضحها متنا ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الحسن لإبراهيم بن هاشم «عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر(ع) قال: قضى امير المؤمنين(ع) فى وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول، فخاصم سيدها الاخر.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست