responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 24

من جهد فى غير كلاء و لا ماء فهو لمن اخذه لانه خلاه آيسا منه و رفع يده عنه فصار مباحا، فليس هذا قياسا لان مذهبنا ترك القياس و انما هذا على جهة و انما هذا على جهة الثانى هكذا و المرجع فيه إلى الاجماع و تواتر النصوص دون القياس و الاجتهاد. و على الخبرين اجماع اصحابنا منعقد. انتهى.

اقول: ظاهر كلام ابن ادريس دعوى الاجماع على ان المال المأيوس منه و المعرض عنه كالمباح و يمكن ان يكون نظره فى الخبرين الذين ادعى الاجماع عليهما هو رواية الشعيرى و الروايات الدالة على حكم البعير مثل صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة و ذكروا فى مسألة حفر البئر فى الاراضى المباحة لا بنية التملك بل لينتفع به انه لو عاد إليها بعد الاعراض انه يساوى غيره على المشهور. فمع ملاحظة هذه المقامات فى كلمات العلماء و ملاحظة خصوص الاخبار و العلة المستفادة من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و الاجماع المستفاد من كلام ابن ادريس لا يبقى مجال للتأمل فى ترجيح الخروج عن الملك به سبب الاعراض و سيما فى الشيء الدون.

و الاستصحاب المذكور لو سلم صحة اجرائه فيه لا يقاوم ما ذكر سيما مع ما عرفت ان الظاهر ان جواز التصرف اجماعى و ادعاء كون ذلك من باب اباحة المالك لا من باب حيازة المباح مما ياباه العقول السليمة و الاحلام المستفيضة فانا كثيرا ما يحصل لنا العلم بان المالك لا يخطر بباله تصرف الغير فضلا عن اباحته له بل انما يحصل منه نفس الاعراض فكيف يعتمد فى التصرف فى مال الغير على ما ليس من باب الاذن الصريح و لا الفحوى و لا شاهد الحال.

فان معنى شاهد الحال ان يشهد الحال برضاء المالك بتصرفه مع بقائه فى ملك المالك و لا ريب انه مفقود فى اغلب موارد هذه المسألة.

فلو فرض ان احدا جمع السنابل فى مزرعة احد بعد الاعراض عنه رأسا على سبيل التدريج حتى يبلغ ثلاثمائة منّ من الحنطة فالان علم المالك ان ملكه باق على تلك الحنطة فكيف يحصل العلم برضاه بتصرف الملتقط فى هذا المجموع سيما اذا اعتبر فى شاهد الحال العلم كما هو ظاهر الاكثر. نعم شاهد الحال يشهد برضاه فى الالتقاط و محض الرضاء بالالتقاط لا يوجب الرضاء بالتصرف فى هذا المبلغ الخطير و هذا كله شاهد على انه خرج عن

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست