responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 25

ملكه بالإعراض. فتأمل بنظر دقيق و فكر عميق فان التمسك بالاستصحاب هنا من الآراء البادية و الانظار العليلة الظاهرة لا من الافكار الغامرة.

هذا الكلام فى اثبات خروج المال المعرض عنه عن ملك المالك بالإعراض بالمترتب عليه خروج الحب، المسئول عنه، عن مال مالكه. و اما الكلام فى انه، ح، هل هو ملك من احرزه و رباه او ملك مالك الارض فهو و ان اشير اليه فى تضاعيف الكلام و لكنه قد يستشكل فى ذلك من جهة كونه نماء ملك المالك فيكون كالحشيش النابت فيه و لا يجوز لأحد حيازته بل هو ملك مالك الارض. و من جهة كونه شيئا مباحا دخل فى ارضه و تولد منه زرع فيكون كالطائر الوحشي المتعشش فى دار احد فانه يكون لمن احرزه لان ذلك ليس بمنزلة الشبكة الموضوعة لذلك حتى يصير ملك من نصبها فالمحيز المربي للزرع و ان كان غاصبا فاعلا للحرام به سبب دخوله ملك الغير و تصرفه فيه لكنه لا يوجب عدم حلية المباح بالحيازة و لعل هذا اقرب و فى الكلام الذي نقلناه عن العلامة فى التحرير تنبيه على الوجه الاول، لان قوله «الا ان يكون صاحب البذر اسقط حقه» معناه ان الزرع ح ليس لصاحب البذر بل لصاحب الارض و هو موافق لما نقله فى التذكرة عن احمد. و يمكن ان يقال: مراده (ره) من الاستثناء عن اول الكلام. فالمراد نفى كونه من صاحب البذر. فكيف كان فلا بد من تقييده بمالم يكن هناك محيز آخر، غير صاحب الارض. و كك عبارة القواعد.

و بيان ذلك يعلم من كلامه (ره) فى التذكرة: فرع لو باع احد شجرة واقعة فى ارض مشاع بينه و بين غيره فقطع المشترى الشجرة و قطع اصوله و عروقه و بقى منها بعض العروق الصغار الغير المعتنى به و نبت منها دوى و جاء آخر فرباه حتى صارت شجرة فهل هو للمشترى؟ حيث انه نماء عروق شجرته. او من المحيز؟ او من جميع الشركاء فى الملك؟ او من البائع الاول؟

الاظهر ان كان المحيز تسقى تلك العروق و رباها قبل نبات الدوى منها فهو مال المحيز اذا علم اعراض المشترى، كما هو ظاهر الحال فى امثال ذلك. و ان رباها بعد نباته و صيرورته شيئا له مالية فهو مال المشترى الا اذا علم منه الاعراض بعد النبات ايضا فيكون مال المحيز، ح، و اما الشركاء فى الارض فلا حق لهم فى اصل الشجرة النابتة جديدا و كذا البائع الاول لانقطاع حقه عنه.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست