بيع تراب الصياغة قال فى المسالك: و لو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الاموال المعرض عنها.
اقول: فالروايتان الدالتان على التصدق بثمنه محمولتان على ما لو لم يعلم اعراض صاحبه عنه قال فى الكفاية: تراب الصياغة ان علم بالقرائن المفيدة للعلم ان صاحبه اعرض عنه جاز للصائغ تملكه كساير الاموال المعرض عنها خصوصا اذا كانت مما يسامح فيها عادة و لا يبعد الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات على خلافه. و الا فان كان اربابها معلومين استحلهم او ردّه إليهم و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من الاستحلال و الا فالظاهر جواز بيعه و الصدقة به لما رواه الكليني (ره) عن على بن ميمون الصائغ قال: سألت ابا عبد اللّٰه (ع) عما يكسر من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك و اما لأهله. قال: قلت: فان فيه ذهبا و فضة و حديدا فباى شيء ابيعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فان كان لي قرابة محتاج اعطه منه؟
قال: نعم [1]. و روى الشيخ فى الصحيح عن على بن الصائغ (و هو غير ممدوح و لا مجروح) قال:
سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه. قال ((عليه السلام)):
اما تستطيع ان تحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبر به اتهمنى. قال: بعه. قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فاى شيء اصنع به؟ قال: تصدق به اما لك و اما لأهله. قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا فاصله. [2] قال: نعم. إلى آخر ما ذكره (ره).
و قالوا فى مسألة السفينة المتكسرة فى البحر ايضا: ان ما يخرج بالغوص فهو لمن اخرجه و ما اخرجه البحر فهو لصاحبه. و هذا هو المشهور بينهم و استدلوا عليه برواية الشعيرى، قال:
سئل ابو عبد اللّٰه (ع) عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لأهله، اللّٰه اخرجه. و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم [3] و هو احق. قال ابن ادريس فى السرائر (بعد نقل هذه الرواية فى اواخر كتاب القضاء) قال محمد بن ادريس وجه الفقه فى هذا الحديثان ما اخرجه البحر فهو لأصحابه و ما تركه اصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لانه صار بمنزلة المباح و مثله من ترك بعيره