responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 23

بيع تراب الصياغة قال فى المسالك: و لو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الاموال المعرض عنها.

اقول: فالروايتان الدالتان على التصدق بثمنه محمولتان على ما لو لم يعلم اعراض صاحبه عنه قال فى الكفاية: تراب الصياغة ان علم بالقرائن المفيدة للعلم ان صاحبه اعرض عنه جاز للصائغ تملكه كساير الاموال المعرض عنها خصوصا اذا كانت مما يسامح فيها عادة و لا يبعد الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات على خلافه. و الا فان كان اربابها معلومين استحلهم او ردّه إليهم و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من الاستحلال و الا فالظاهر جواز بيعه و الصدقة به لما رواه الكليني (ره) عن على بن ميمون الصائغ قال: سألت ابا عبد اللّٰه (ع) عما يكسر من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك و اما لأهله. قال: قلت: فان فيه ذهبا و فضة و حديدا فباى شيء ابيعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فان كان لي قرابة محتاج اعطه منه؟

قال: نعم [1]. و روى الشيخ فى الصحيح عن على بن الصائغ (و هو غير ممدوح و لا مجروح) قال:

سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه. قال ((عليه السلام)):

اما تستطيع ان تحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبر به اتهمنى. قال: بعه. قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فاى شيء اصنع به؟ قال: تصدق به اما لك و اما لأهله. قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا فاصله. [2] قال: نعم. إلى آخر ما ذكره (ره).

و قالوا فى مسألة السفينة المتكسرة فى البحر ايضا: ان ما يخرج بالغوص فهو لمن اخرجه و ما اخرجه البحر فهو لصاحبه. و هذا هو المشهور بينهم و استدلوا عليه برواية الشعيرى، قال:

سئل ابو عبد اللّٰه (ع) عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لأهله، اللّٰه اخرجه. و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم [3] و هو احق. قال ابن ادريس فى السرائر (بعد نقل هذه الرواية فى اواخر كتاب القضاء) قال محمد بن ادريس وجه الفقه فى هذا الحديثان ما اخرجه البحر فهو لأصحابه و ما تركه اصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لانه صار بمنزلة المباح و مثله من ترك بعيره


[1]: وسايل: ج 12 ص 485، ابواب الصرف باب 16 ح 1.

[2]: وسايل: ج 12 ص 485، ابواب الصرف باب 16 ح 2.

[3] وسايل: ج 17 ص 362، ابواب اللقطه باب 11 ح 2

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست