responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 22

و ان قلت: نعم و لكن استصحاب الملك يقتضى بقاء حق المالك فيه ما دام باقيا.

قلت: بعد ما ذكرته من الدليل لا يبقى معنى للاستصحاب اذ الاستصحاب لا يعارض الدليل. مع انه يمكن ان يقال ان مناط حجية الاستصحاب انما هو الحاق الظن بالأعم الاغلب و لما كان الموضوعات مختلفة فى قابلية البقاء على مجرى عادة اللّٰه فيختلف زمان استصحابها بمقتضى استعداد موادها فيجرى حكم الاستصحاب فى كل فرد من افراد الموضوع على وفق ما ثبت استعداد هذا النوع للقدر المعين من البقاء و استدامة ملكية مثل هذا المال لم يثبت فى الشرع فى مورد حتى يتعين عليه ما نحن فيه، الحاقا بالأغلب. مع انه يمكن ان يقال:

ان فى مثل الحبوب التى دخل من باب الاتفاق به سبب تصاكك السنابل و الاطلاق فى شقوق الارض و ثقبها، انها ليست بمال حتى يقال ان ملكية هذا المال مستصحب.

و يدل على ما ذكرنا ايضا ان من البعيد من حكمة اللّٰه و رأفته ترخيص عبده الضعيف فى جمع السنابل و الحبوب فى غاية المحنة و اللغوب من الصبح إلى الليل و كك جلات الحيوانات، ثم تسليط المالك على ان ياخذ منه مجانا. على ان لنا ان نعتمد على ان الاعراض عن الملك يفيد الخروج عنه ايضا. سيما اذا كان الاعراض من جهة الياس لا عدم المالية. بل مع الثبوت فى صورة اليأس مع تحقق المالية العظيمة، يثبت فى صورة الاعراض لأجل الحقارة، بطريق الاولى.

و وجه الاستدلال ان الاصحاب ذكروا فى مسألة البعير التى بقيت فى فلات لأجل كلاله انه تملكه الأخذ و استدلوا عليه بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال: من اصاب مالا او بعيرا فى فلات من الارض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فاخذها غيره فاقام عليه فانفق نفقته حتى احياها من الكلال و من الموت، فهى له و لا سبيل له عليها و انما هى مثل [1] الشيء المباح. و يقرب منها غيرها من الاخبار. فان هذه الصحيحة و ما فى معناها تدل على ان اعراض المالك و تركه و يأسه عن الانتفاع يجعل المال كالمباح فهو يجرى فيما نحن فيه بل و على سبيل الاولوية.

و صرح الاصحاب بكون الاعراض منشأ للخروج عن الملك فى غير موضع، منها مسألة


[1]: وسايل: ج 17 ص 365، ابواب اللقطة، باب 13 ح 2.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست