responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 21

البيع و الشراء و لو لم يصر تلك الاشياء ملكا لملتقطها لم يصح البيع. اذ لا بيع الا فى ملك.

سواء كان بالاصالة او بالنيابة عنه او بالاجازة عنه. فاذا كان الاعراض عن المالك بمنزلة الاباحة المحضة لا يفيد ذلك الا من المالك الرخصة فى التصرف و لا يفيد التمليك كما صرحوا به فى نثار العرس و صحة البيع مشروط بالتمليك او بالاجازة عن المالك و المفروض عدم التمليك. و النيابة ايضا غير متحققة بالفرض إذ هم يبيعون لأنفسهم.

و اما الاجازة فهو موقوف على اطلاع المالك على البيع و إمضائه و هو لا يمكن الا بعد اطلاعه على وقت البيع لتعقبه بالاجازة و مجرد المعرفة من حاله بشهادة الحال انه لو اطلع على البيع لأمضاه، لا يكفى فى الامضاء. لان الاجازة و الامضاء يحتاج إلى انشاء و لا يكفى فيه مجرد الرضاء. اذ لو كان محض الرضاء كافيا فى انعقاد العقود، لتحقق عقد النكاح فيما بين رجل و امرأة يحب كل منهما الاخر و يتمنى كل منهما ان يكون زوجا للآخر. و كك البيع و غيره من المعاملات. و لم يقل به احد من القائلون بصحة المعاطاة بل القائلون بلزومها. و ايضا لا يقولون بعدم الاحتياج إلى الانشاء. غاية الأمر أنهم لا يقولون بلزوم الانشاء الخاص بالصيغة المخصوصة او بمطلق اللفظ. مع ان الاجازة انما ينفع فى نقل الملك عن البائع و انتقال الثمن اليه و فيما نحن فيه ليس كك لأنّ معنى شاهد الحال و الاباحة انما هو الرضا بمعاملة الملتقط لنفسه.

فان قلت: هذا ليس ببيع بل هو نوع اباحة فى صورة المبايعة فالمالك يرضى بان يعطى المذكورات للمشترى [1] و ياخذ الثمن و يصرفه. و لو اطلع وقت البيع و اراد ان ياخذ الثمن من الملتقط جاز له اخذه.

قلت: هذا انكار لما استمر عليه الاعصار و الامصار فانهم يعاملون معاملة البيع الصحيح مع الملتقطين مع علمهم بأنهم ليسوا به مالك الانعام بل انما يلتقطون الجلات الملقاط من اموال الناس فى الصحاري و هكذا يلتقطون السنابل و أمثالها. فعلم من جميع ذلك ان اللّٰه تعالى اباح المذكورات لعباده بعد اعراض اصحابها عنها. فعلى هذا يكون سبيلها سبيل ساير المباحات التى يحصل الملك فيها بالحيازة بقصد التملك.


[1]: اى يرضى المالك بان يعطى الملتقط المذكورات للمشترى.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست