responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 414

هما بدون السب او ذكر دينه او كتابه بما لا ينبغى نقض العهد ان شرط عليه الكف.

الحادي عشر: ترك اظهار منكر فى دار الاسلام و لا ضرر فيه على المسلمين كادخال الخنازير و اظهار شرب الخمر فى دار الاسلام و نكاح المحرمات. و يعتبر فيه «الاظهار» عند بعض الاصحاب و ظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار و لعله الاقرب نظرا إلى صحيحة زرارة [1] لكن يظهر عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم النقض بدون الاظهار.

و عند جماعة من الاصحاب انه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم ام لا.

الثانى عشر: ان لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة فى دار الاسلام و لا يرفعوا اصواتهم بكتبهم و لا يضربوا الناقوس و لا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين و يجب الكف ع جميعها مطلقا، عند الاصحاب. و اختلفوا فى انتقاض الذمة بها فعند بعضهم ينتقض ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا، و عند بعضهم لا ينتقض مطلقا، قالوا و كل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفى أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و زاد فى المنتهى «و يجوز ان يرده إلى ما منهم فى دار الحرب يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين». قال: هكذا قاله الشيخ: قالوا اذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود و الحد و استعادة ما اخذ من مال الغير و لو اسلم بعد الاسترقاق او المغاراة لم يقع ذلك عنه. قالوا و ينبغى للإمام ان يشترط فى العقد التمييز عن المسلمين بأمور اربعة فى اللباس و الشعر و الركوب و الكنى.

قال فى المنتهى: اما لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العسلي، و عادة النصارى الأدكن. و يكون ذا فى ثوب واحد لا فى جميعها ليقع الفرق.

قال: و ياخذهم بشد الزنانير فى أوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب و ان لم يكن نصرانيا الزمه بعلامة اخرى كخرقة يجعلها فوق عمامة او قلنسوة يخالف لونها. و يجوز ان يلبسوا العمامة و الطيلسان.

قال: و ينبغى ان يتختم فى رقبته خاتم برصاص او نحاس او حديد او يضع جلجلا


[1]: الوسائل: ج 11 ص 95، ابواب جهاد العدو، باب 48 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست