responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 413

الايات الواردة فى القتل هو الجهاد و هو مشروط باذن الامام. و بالجملة الحكم بجواز قتل مطلق الكافر فى غير صورة الجهاد الواردة من الشرع مشكل و يؤيده منعهم عن قتل الاسير الذي يجوز للإمام قتله و ان كان مباح الدم فى الجملة كالزانى المحصن و لو عجز عن السبي، لان قتله إلى الامام و لا تدرى ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل فنحمله إلى الامام ان أمكن و الا فمرسلة و صرح الشارح فى كتاب الجهاد، بحصول الاثم فى قتله.

الرابعة: فى ذكر شرايط الذمة و لما كان ايضا بيان ذلك و ترجيح المسألة و اختيار الرأي فى ذلك فى امثال زماننا قليل الفائدة لا يسعها الوقت فلنقصر بذكر ما ذكره فى الكفاية. قال: و شرائطها اثنى عشر:

الاول: بذل الجزية.

الثانى: ان لا يفعلوا ما ينافى الامان مثل حرب المسلمين و امداد المشركين و هذه لا يتم عقد الذمة الا بها. و بعضهم جعل من هذا الباب التزام احكام المسلمين و فسر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من اداء حق او ترك محرم و حكم بان عقد الذمة لا يتم الا به ايضا.

الثالث: ترك الزنا بالمسلمة.

الرابع: ترك اجابتها باسم نكاح و كذا صبيان المسلمين.

الخامس: ترك فتن المسلمين عن دينه.

السادس: ترك قطع الطريق على المسلم.

السابع: ترك ايواء جاسوس المشركين.

الثامن: ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم و مكاتبيهم.

التاسع: ترك قتل مسلم او مسلمة. و هذه التسعة ان شرطت فى عقد الذمة انتقض العقد بالمخالفة. و الا فلا نعم يحدّ او يعزر بحسب الجناية و لو اخلّ احدهم شيئا من ذلك، منع منه. فان تابع بالقتال، نقض عهده.

العاشر: ترك ما فيه غضاضة على المسلمين و هو ذكر الرب تعالى او النبي (ص) بسب و يجب به القتل، على فاعله و به ينقض العهد. على ما ذكر جماعة من الاصحاب و لو ذكر

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست