responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 412

و ربما يظهر من الشهيد فى اللمعة عدم الاثم فيه. فلو وجد مسلم كافرا فى بلاد الشرك فيلزمه تجويز قتله مطلقا و بلا وجه و بدون دعوة الاسلام و كذا لو دخل دار الاسلام بدون امان و اذن من المسلمين او حاكمهم. و كلام شارحه مضطرب قال فى اللمعة فى كتاب القصاص «و منها التساوى فى الدين فلا يقتل مسلم بكافر و لكن يعزر بقتل الذمى و المعاهد و يغرم دية الذمى». و قال الشارح و يستفاد من ذلك جواز قتل الحربى بغير اذن الامام (ع) و ان توقف جواز جهاده عليه و يفرق بين قتله و قتاله جهادا و هو كك لان الجهاد من وظايف الامام. و هذا يتم فى اهل الكتاب لان جهادهم يترتب عليه احكام (غير القتل) يتوقف على الحاكم لكن قد يترتب على القتل احكام اخر مثل احكام ما يغنم منهم و نحوه.

كانه ايراد على الفرق بين قتله و قتاله جهادا على الاطلاق. و المراد به اثبات القتال جهادا بدون اذن الامام فى غير الكتابي و المشار اليه هو كون الجهاد من وظايف الامام فالمراد ان اشتراط القتال جهادا انما يسلم فى اهل الكتاب و ذلك لان فى جهادهم أمورا يتوقف على الصدور عن رأى الامام مثل عقد التذمم و تعيين الجزية و نحو ذلك فالقتل الحاصل بالجهاد الذي هو موقوف على الامام لا يجوز بدون اذن الامام. بخلاف غير اهل الكتاب فان جهادهم لا يتوقف على شىء لا يمكن الصدور فيه الا عن رأى الامام، لان المقصود منه اما الاسلام او القتل و لانه موقوفان على رأى الامام.

و فيه أولا ان توقف اصل الجهاد على اذن الامام من جهة بعض الامور التى قد يقع فيه لا يثبت توقف ما لا يتوقف على اذنه بعد اختياره عصيانا مثل القتل اذا امتنع الكتابي عن الاسلام و التذمم معا. و ثانيا ان الجهاد مع غير اهل الكتاب ايضا قد يحتاج إلى عقد المهادنة و الذمام الذي يتوقف على الامام فلا فرق بينهما. و كك احكام الغنيمة، كما اشار اليه الشارح اخيرا.

و الحاصل ان القتل الحاصل بالجهاد، ان كان جائزا بدون اذن الامام فيجوز فيهما معا و ان لم يجز، لم يجز فيهما معا، و لا وجه للفرق. و بقى الكلام فى دليل جواز القتل فى غير صورة الاجتماع و لم يظهر من كلام الشارح. و لعل وجهه عموم مثل قوله «فَاقْتُلُوهُمْ» خرج اشتراطه باذن الامام فى صورة الجهاد و بقى الباقى له. و هو مشكل لان المتبادر من

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست