responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 411

و سبيهن. [1] و حسنة زكريا بن آدم قال: سألته عن سبى الديلم و يسترق بعضهم من بعض يغير المسلمون عليهم بلا امام أ يحل شراؤهم؟ قال: اذا اقروا بالعبودية فلا باس بشرائهم. و موثقة عبد اللّٰه بن بكير عن عبد اللّٰه بن اللحام قال: سألت ابا عبد اللّٰه عن الرجل يشترى امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها ام ولد؟ قال: لا باس [2]. و عنه ايضا قال: سألت ابا عبد اللّٰه (ع) عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته يتخذها؟ قال [3] لا باس و فى معناها غيرها من الاخبار.

قال فى الكفاية (بعد نقل هذه الاخبار و غيرها): قال بعض المتأخرين بعد نقل اكثر هذه الاخبار، يظهر من هذا الاخبار ان التملك يحصل بسبى الحربى و من فى معناه بالمقاتلة او السرقة و اخراجه من بلادهم التى لم يجر فيها احكام الاسلام و اما اذا كان الحربى فى بلاد يجرى فيها احكام الاسلام مستأمنا اى من غير قتال بل مطيعا لأحكام الاسلام و ان كان جائرا فى الخراج و المقاسمة و ما يشبههما، راضيا منهم الحكام بذلك، رافعين عنهم اذى الغير ككثير من بلاد الهند فى زماننا هذا فدفع ابنة مثلا اما ببيع او غيره إلى احد من المسلمين فلا، سواء أ قعد معهم فى بلادهم أو لا. و الحاصل: ان الاصل عدم التملك و استحقاق هذه السلطنة الخاصة و لم يظهر من الاخبار و من كلام الاصحاب ان كونهم حربيين كاف فى استملاكهم و استملاك أموالهم.

و اجاب عن روايتى ابن اللحام (بعد استضعاف السند) بان الظاهر ان المراد ما اذا اخرجها من بلاد الشرك إلى بلد الاسلام فلا تزيلان ما يفهم من صحيحة رفاعة و يمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين و لقوتهما بناء على ان ابن بكير مما اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و ظاهرهما العموم بالنسبة إلى محل البحث و اعتضادهما بعموم ما يدل على حل البيع و غيره من العقود و عموم ما دل على ترتب الآثار على العقود و خرج ما خرج منه بالدليل فيبقى الباقى تحت العموم. انتهى كلام الكفاية.

اقول و صحيحة رفاعة و ما فى معناها فى معين الخاص و لا يعارض بها العمومات و الامر فى اهل الذمة اظهر. و يظهر مما ذكرنا، الكلام فى عدم جواز قتلهم ايضا بل بطريق اولى. نعم، الاشكال فى جواز قتل الحربى غير المعاهد اصلا و ان كان بمثل العهد و الامان المذكور


[1]: الوسائل: ج 13 ابواب بيع الحيوان، ب 2 ح 1

[2]: الوسائل: ج 13 ابواب بيع الحيوان، ب 2 ح 3

[3]: الوسائل: ج 13 ابواب بيع الحيوان، ب 2 ح 2.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست