نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 98
الرجل البصير. و اعلم أنّه طاب ثراه بعد نقله كريمة «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ»[1] قال: فيها دلالة على وجوب الزكاة على الكفّار؛ لأنّه يفهم منها أنّ للوصف بعدم إيتاء الزكاة دخلًا في ثبوت الويل لهم، و لكن علم من الإجماع و غيره عدم الصحّة منهم إلّا بعد الإسلام [2]. إلى هنا كلامه طاب منامه. فإن قلتَ: «الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ» صفة كاشفة على طريقة الألمعيّ الذي يظنّ بك الظنّ، فيدلّ على أنّ المراد بالمشركين من لا يؤتي الزكاة، و إطلاقه عليه من باب المبالغة كإطلاق الكافر على تارك الحجّ في قوله: «وَ مَنْ كَفَرَ» و كذلك حصر الكافرين بالآخرة فيهم للمبالغة و الإشارة إلى غاية اهتمامه تعالى بشأن الزكاة و وجوب إخراجها، و يدلّ عليه أيضاً بعض الروايات كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم» [3]. و قوله «وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ» جملة حالية تعليليّة، أي: عدم إتيانهم الزكاة لأنّهم غير مؤمنين بالآخرة، إذ الإيمان بها يقتضي إيتاؤها، فعدمه دليل علىٰ عدمه، فدلّت الآية على شرك الموصوفين بعدم الإيتاء المعلّل بعدم الإيمان بالآخرة، و لا دلالة فيها على وجوب الزكاة على الكفّار ليثبت به تكليفهم بالفروع. قلتُ: فيها دلالة علىٰ أنّ ترك الزكاة من صفات الكفّار، و في تعليق الويل على الوصف بعدم الإيتاء إشعار بعلّيّته لثبوتها لهم، فتدلّ على وجوبها عليهم، و يلزم منه كونهم مكلّفين بها. قال القاساني في الصافي بعد نقله ما رواه القمّي عن أبان بن تغلب «قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): يا أبان أ ترى أنّ اللّٰه طلب من المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون به، حيث يقول «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ» الآية؟ قلت له: جعلت فداك فسِّره