responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 99

لي، فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل و هم بالأئمّة الآخرين كافرون، يا أبان إنّما دعا اللّٰه العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا باللّٰه و برسوله افترض عليهم الفرائض»: هذا الحديث يدلّ علىٰ ما هو التحقيق عندي من أن الكفّار غير مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ما داموا على الكفر [1]. و فيه: أنّ هذا الحديث بظاهره لمّا كان مخالفاً للمذهب المشهور المنصور، و لظاهر هذه الآية و ظواهر كثير من الآيات، وجب تأويله على تقدير إمكانه أو ردّه علىٰ تقدير عدمه؛ لما ورد عن الصادقين (عليهم السلام) في كثير من الأخبار: «إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» [2]. و في الكافي بسند صحيح عن الصادق (عليه السلام): «إنّ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» [3]. و عنه (صلى الله عليه و آله): «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» [4] إلى غير ذلك من الأخبار. و بالجملة: مدار الاستدلال بالآيات و الروايات على الأحكام الشرعيّة من السلف إلى الخلف على الظاهر المتبادر المنساق إلى الذهن لما تقرّر في الأُصول من امتناع أن يخاطب اللّٰه بشيء يريد خلاف ظاهره [5] من دون البيان، و إلّا لزم الإغراء بالجهل، لأنّ إطلاق اللفظ الظاهر الدلالة على معنىً يوجب اعتقاد سامعه العالم بوصفه إرادة لافظه منه ذلك المعنى، فإذا لم يكن ذلك المعنى مراداً للافظ كان اعتقاد السامع إرادته له جهلًا، فإطلاقه مع عدم إرادته معناه الظاهر إغراء


[1] الصافي 4: 353.

[2] راجع تهذيب الاحكام 6: 302، و أُصول الكافي 1: 69 ح 2.

[3] أُصول الكافي 1: 69 ح 3.

[4] أُصول الكافي 1: 69 ح 1.

[5] إشارة إلى أنّ إرادة خلاف ظاهره إنّما يمتنع من دون البيان كما قاله هذا الأُصولي، و هنا قد بيّنه من هو من تراجمة كلامه تعالى، لكنّه لا يقوم حجّة عليه، و يحتمل أن يكون ما ذكره (عليه السلام) من بطون الآية «منه».

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست