responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 67

التفتّت و التشتّت، أو بإنشائها منها مرّة أُخرى كما أنشأها منها في المرّة الأُولى، و قد ورد في الخبر: «أنّ اللّٰه إذا أراد أن يبعث الخلق مطر السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوم» [1]. و بعضهم [2] حمل الطينة في هذا الخبر على النفس الناطقة مجازاً؛ لأنّ المدار عليها، و لا اعتبار بالبدن فإنّها تُثاب و تُعاقب، و هو بعيد. و انّما تبقى مستديرة لكونها في بدو الفطرة حين كونها في الرحم كذلك؛ لأنّ الماء بطبعه يقتضي الكرويّة و الاستدارة حيثما كان كما هو المقرّر عندهم، حيث قالوا: إنّ السطح الظاهر من الماء الواقف أينما كان يكون قطعة من سطح كريّ مركزه مركز العالم؛ لأنّه لو كان سطحاً مستوياً لكان جزءاً منه أقرب منه إلى المركز و جزءاً منه أبعد فيميل الماء من الموضع الأبعد إلى الموضع الأقرب؛ لأنّه سيّال مائل إلىٰ مركز العالم بالطبع فينتقل من موضع الىٰ آخر، أي: تتشابه نسبة جميع أجزاء سطحه الظاهر الىٰ مركز العالم فيصير قطعة من سطح كرة مركزها العالم. و قد يقال: إنّ استدارتها كناية عن انتقالها من حال إلى حال من الدوران بمعنى الحركة، يعني: أنّها مأخوذة من دار يدور دوراناً، بمعنى منتقلة من حال إلى حال، و من شأن إلى شأن، فما سوى الطينة ينفى و إنّما تبقى الطينة مستديرة مستديمة مستمرّة في جميع مراتب التغيّر دائرة منتقلة من حال إلى حال مع بقائها بذاتها حتّى يُخلق منها كما خُلق أوّل مرّة. و الأظهر أنّ المراد بالطينة هنا كما سبق شخص النطفة التي خُلق منها الميّت تبقى في القبر على هيأه الكرة إلى أن يعاد في القيامة، و لا استبعاد في بقائها بحالها بالنظر إلى قدرة اللّٰه القادر، فلا حاجة الىٰ تأويلها بالصورة البرزخيّة الباقية بعد الموت، و لا إلى القول بأنّها إنّما لا تبلىٰ لأنّها لا تقبل البلى؛ لأنّه خلاف الأظهر بل هو خلاف الشرع الأنور؛ لابتنائه على القواعد الفلسفيّة.


[1] أمالي الصدوق: 156 157.

[2] راجع هداية الفؤاد: 327.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست