responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 68

و قال بعض الفضلاء: و المراد بالطينة: إمّا التراب الذي يدخل في النطفة كما هو ظاهر الآيات الكثيرة و إن فسّروها بغيرها، مثل قوله تعالى: «مِنْهٰا خَلَقْنٰاكُمْ وَ فِيهٰا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهٰا نُخْرِجُكُمْ تٰارَةً أُخْرىٰ» [1] و ظاهر الأخبار مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «من خلق من تربة دفن فيها» [2] و رواية الحارث بن المغيرة «قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم بعث اللّٰه ملكاً فأخذ من التربة التي يُدفن فيها فماثها أي خلطها في النطفة، فلا يزال قلبه يحنّ إليها حتّى يدفن فيها» [3] و يمكن أن يكون المراد بها بعض النطفة لأنّ بعضها يخرج منه و بسببه يجب غسل الميّت. أو يكون المراد منها النطفة مع التربة، و بقاؤها مستديرة يمكن أن يكون على الحقيقة و تكون محفوظة حتّى يُبعث منها، أو على المجاز بأنّها دائرة على الحالات و لو في الكيزان و الصحاف حتّى يُخلق منها. و قال آخوندنا المراد في حواشيه على الفقيه: يمكن أن يراد بالطينة ذرّة من الذرّات المسئولة في الأزل بقوله: «أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ» بعد ما جعلت قابلة للخطاب بتعلّق روح كلّ واحدة بها، فيكون بدن كلّ إنسان مخلوقاً من ذرّة من تلك الذرّات، فينميها اللّٰه تعالى إلى ما شاء من غاية ثمّ يذهب عنها ما زاد عليها، و تبقى مستديرة في القبر الىٰ ما شاء اللّٰه، فيزيد فيها تلك الزيادات وقت الاحياء [4]. و فيه نظر، أمّا أوّلًا: فلأنّه يستلزم القول بأزليّة الأرواح، و هو مع كونه خلاف ما ذهب إليه الملّيّون من المسلمين و غيرهم إذ لا قديم عندهم في الوجود إلّا اللّٰه، و الأخبار المتواترة من الطريقين، بل هو من ضروريات الدين، باطل لما تقرّر من أنّها حادثة بحدوث البدن، قال صاحب التجريد: و هي حادثة [5]، و هو ظاهر على قولنا، و على قول الخصم لو كانت أزليّة لزم اجتماع الضدّين أو بطلان ما ثبت،


[1] طه: 55.

[2] فروع الكافي 3: 202 ح 1.

[3] فروع الكافي 3: 203 ح 2.

[4] التعليقة السجّاديّة: مخطوط.

[5] كشف المراد: ص 170.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست