responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 16

العامّة، فالآية لا تدلّ على عدم نيل الإمامة الظالم بعد توبته؛ لعدم صدق الظالم عليه حينئذٍ. أقول: أيّة فائدة في الاخبار بأنّ الظالم أي الكافر كما هو مراد المحشِّي، و يدلُّ عليه قوله تعالىٰ: «وَ الْكٰافِرُونَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» [1] ما دام كافراً لا تناله الإمامة و هي الرئاسة العامّة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن اللّٰه أو عن النبيّ، فإنّ من الأوّليات بل الأجلى منها أنّ الإمامة و الظلم بالمعنيين المذكورين لا يجتمعان، و لا يتوهّمه عاقل ليحتاج الىٰ دفعه بإنزال آية من السماء، ضرورة ثبوت التنافي بينهما، فكيف يصير هذا الحكم موضعاً للإفادة، و خاصّة إذا صدر من الحكيم العليم الذي لا يتطرّق إليه و لا الىٰ كلامه عبث و لا لغو، و لا يكون كلامه ككلام الساهي و النائم و الهاذي؟! فظهر أنّه لا يمكن أن يراد بالظالم المنفيّ عنه الإمامة مَن يباشر الظلم و يرتكبه حتّى يصحّ أن يقال: إنّه إذا تاب عنه و أصلح لم يبق ظالماً فيمكن أن تناله الإمامة، بل هو واقع؛ لأنّها قد نالت هؤلاء بثلاثتهم بعد أن تابوا عن ظلمهم و كفرهم و أصلحوا، و هل هذا إلّا مصادرة و تفسير للآية بما يطابق أهواءهم؟ بل المراد به من وجد منه الظلم وقتاً ما و إن لم يكن في الحال ظالماً بل كان تائباً؛ لأنّ إبراهيم (عليه السلام) لم يسأل الإمامة لبعض ذرّيته المباشرين للظلم من قبل أن يتوبوا عنه، فإنّه قبيح عمّن يدّعي صحبة عاقل من العقلاء، فكيف لا يكون قبيحاً عمّن هو من أعقل الأنبياء؟! فتعيّن أنّ سؤاله الإمامة: إمّا لبعض ذرّيته مطلقاً، أو للذين لم يظلموا منهم أصلًا، أو ظلموا ثمّ تابوا عنه. و الأوّل لا يحتمل المباشرين للظلم منهم كما مرّ لما مرّ، فيتحقّق في ضمن أحد الأخيرين، فقوله تعالى في جوابه: «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» منهم صريح في أنّ الذين ظلموا منهم، أي سبقوا في الظلم و الكفر لا ينالهم عهد اللّٰه و إن تابوا بعد ظلمهم و أصلحوا و لم يكونوا في الحال ظالمين


[1] البقرة: 254.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست