responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 17

، فدلّت علىٰ أنّ الإمامة عهد من اللّٰه و أمانة منه لا تنال من كان ظالماً و لو وقتاً ما. و يدلُّ عليه ما رواه الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن عبد اللّٰه بن مسعود في تفسير الآية، قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): «انتهت الدعوة إليَّ و إلى عليٍّ، لم يسجد أحد منّا لصنم قطّ، فاتّخذني اللّٰه نبيّاً و اتّخذ عليّاً وصيّاً» [1]. و هذا نصّ بالباب. و إلى ذلك أشار صاحب التجريد بقوله: و لسبق كفر غير علي (عليه السلام) فلا يصلح للإمامة غيره، فتعيّن هو [2]. و جواب القوشجي بأنّ غاية الأمر ثبوت التنافي بين الظلم و الإمامة و لا محذور إذا لم يجتمعا مندفع بما سبق. و اعلم أنّ الشافعي و شيعته كالبيضاوي ذهبوا إلى أنّ إطلاق المشتقّ بعد وجود المشتقّ منه و انقضائه كالظالم لمن قد ظلم قبل و هو الآن لا يظلم حقيقة مطلقاً، سواء كان ممّا يمكن بقاؤه كالقيام و القعود أو لا كالمصادر السيّالة نحو التكلّم و الإخبار. فعلى قاعدتهم هذه يرد عليهم أنّ الظالم و إن انقضى ظلمه و تاب عنه و قبل توبته لا يصلح للإمامة؛ إذ يصدق عليه أنّه ظالم حقيقةً علىٰ ما ذهبوا إليه، و قد نفى اللّٰه عنه الإمامة، فكيف نالت الإمامة من يعتقدون إمامته مع ظلمه و كفره بالاتّفاق؟! و هذا مع قطع النظر عمّا سبق منّا أمر يلزمهم بخصوصهم و هم لا يشعرون، و ما وقفت في كلام أحد تفطّن بهذا فهو من سوانح الوقت و الحمد للّٰه. و إذا ثبت أنّ الظالم و هو من وضع الشيء في غير موضعه و إن كان وقتاً ما أو من تعدّىٰ حدود اللّٰه التي هي الأوامر و النواهي لقوله تعالى: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ» [3] لا تناله الإمامة، ثبت أنّ الإمام لا بدّ و أن يكون معصوماً، و إلّا لكان ظالماً: إمّا لنفسه أو لغيره، و قد سبق أنّه منفيّ عنه الإمامة، فالآية ممّا دلّت على اعتبار العصمة في الإمام، و الحمد للّٰه وحده ذي الجلال و الإكرام.


[1] مناقب ابن المغازلي: 277.

[2] التجريد: 237.

[3] البقرة: 229.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست