نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 119
الثالث عشر: جواز الإيداع و الائتمان. الرابع عشر: جواز أخذ المملوك أميناً. الخامس عشر: جواز استصحاب المملوك إلى باب الخلاء، و الظاهر أنّه كان لإحضار الماء أو للإعانة على الوصول ببيت الخلاء؛ لأنّه (عليه السلام) كان بدناً و كان في غالب أحوال مشيه مفتقراً إلى من يعينه، فيدلّ على جواز هذا النحو من الاستعانة في الطهارة، و هو السادس عشر. السابع عشر: توقّف حصول الثواب في العبادات على المباشرة بنفسه، و عدم جواز إشراك غيره فيها، و لذا لم يأمر المملوك بأخذها و غسلها، بل أخذها و غسلها بنفسه ثمّ دفعها إليه و أمره بحفظها معه، ليومئ إيماءً لطيفاً إلى وجوب حفظ الأمانات في أحفظ ما يمكن أن يحفظ فيه، و هو الثامن عشر. التاسع عشر: عدم كراهة الكلام و هو في الخلاء، فكراهته فيه مختصّة بحال التغوّط. العشرون: كراهة الأكل فيه على احتمال، و ذلك لأنّ تأخيره (عليه السلام) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم، و تعليقه على الخروج يشعر بمرجوحيّة الأكل في تلك الحال، و ظاهر أنّه كان في غير حال التغوّط، فكراهته في حاله أشدّ، و هو الحادي و العشرون. قال في المعتبر: إنّما كره الأكل لما يتضمّن من الاستقذار الدالّ على مهانة نفس معتمدة [1]. الثاني و العشرون: كراهة الأكل و الآكل مدافع لأحد الأخبثين على احتمال آخر. الثالث و العشرون: عدم جواز الاستثناء [2] بمشيّة اللّٰه في أفعال يراد فعلها في