responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 120

الأزمنة الآتية [1]، فالنهي في الآية تنزيهيّ، أو يعمّم ليشمل المعنويّ و اللفظيّ، و هو الرابع و العشرون. الخامس و العشرون: جواز استعمال الخبر في مقام الإنشاء من البليغ، و عليه مبنى كثير من الآيات و الروايات الاحكاميّة و غيرها. السادس و العشرون: جواز طلب الأمانة و إن كانت حقيرة و الطالب جليلًا و لا منقصة فيه. السابع و العشرون: جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا لم يلحقه ضرر بالتصرّف فيه؛ لأنّ تقريره كقوله. الثامن و العشرون: جواز تصرّف المملوك في ملك مالكه إذا كان مأذوناً فيه و إن كان بالفحوى. التاسع و العشرون: جواز مخالفة المملوك أمر مالكه، و أنّه لا يصير بذلك عاصياً مذموماً مستحقّاً للعقاب، بل ربّما يصير موجباً للمدح و الثواب، فيدلّ علىٰ وروده في كلامهم (عليهم السلام) للندب، بل لمجرّد الإذن و الإباحة و هو الثلاثون، أو هو مبنيّ على العفو و الصفح فيدلّ على استحبابه و هو الحادي و الثلاثون. الثاني و الثلاثون: جواز مخالفة أمر الإمام (عليه السلام) إذا كان للندب و إن كان بالمشافهة. الثالث و الثلاثون: جواز إخفاء ثواب معيّن عن الغير إذا كان الغرض منه أن يحصله لنفسه، و لا يكون ذلك بخلًا بل غبطة. الرابع و الثلاثون: كون الغبطة ممدوحة مرغوبة حتّى من الإمام (عليه السلام). الخامس و الثلاثون: جواز ذكر العامّ و إرادة الخاصّ منه إذا دلّت عليه قرينة، ضرورة أنّ المراد بالأحد أحد من المؤمنين، فيكون المراد أنّ اللقمة ما استقرّت في جوف أحد منهم في حال من حالاته و وقت من أوقاته إلّا وقت وجوب الجنّة له.


[1] في «خ»: المستقبلة.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست