responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 118

بغير تعريف؛ إذ الظاهر أنّ ذلك الخلاء كان مورداً عامّاً يدخله غيره و غير أهل بيته (عليه السلام) أيضاً كما يشعر به كون الرجل هناك و سؤاله عن وجه إعتاقه، تأمّل. الثاني: أنّ الخبز المتنجّس يقبل الطهارة بالغسل، إلّا أن يقال: إنّ القذر ليس بمعنى النجاسة الشرعيّة بل هو أعمّ منها، لكن ذكر الخلاء و وجدان الخبز فيه ثمّ غسله قرينة على أنّ المراد به النجاسة. و يؤيّده ما في الخبر الأوّل «و غسل منها ما غسل» فيستفاد منه أنّ الماء القليل يطهر و خاصّة إذا ورد على النجاسة؛ لأنّ الظاهر أنّه لم يكن هناك كرّ و لا ماء جارٍ، و هو الثالث. الرابع: استحباب الاستباقة إلى الخيرات، حيث إنّه (عليه السلام) أخذها و غسلها حينما وجدها من غير مهملة و تراخ، كما تدلّ عليه الفاء التعقيبيّة، و عدم انتظاره في أخذها و غسلها إلى أوان الخروج من الخلاء و كان أوفق بمرامه. الخامس: حرمة أكل المتنجّس، أو استحباب التنزّه عن المستقذر قبل التطهير و إزالة القذر و هو السادس. السابع: جواز أكله بعده. الثامن: وجوب احترام نعم اللّٰه تعالى أو استحبابه و إن كانت حقيرة، فعلى الأوّل يستفاد منه حرمة إضاعة المال و ما يمكن أن ينتفع به، و هو التاسع. و أمّا على الثاني، فلعلّ فيه نوع إشعار بأنّ فاعل المستحبّات إذا كان واثقاً بنفسه آمناً عن الرياء جاز له أن يفعلها علانية: إمّا للترغيب أو التعليم، و هو العاشر. الحادي عشر: جواز ارتكاب الإمام (عليه السلام) بنفسه النفيسة للأُمور الخسيسة إذا كان الغرض منه نيل ثواب لا يمكن إلّا به، و لا يكون ذلك دناءة منه قادحة في منصب الإمامة، فيستفاد منه أنّ كلّ ما يأمر به المعصوم أو يفعله بنفسه يكون له وجه حكمة و إن كان مخفيّاً على غيره. و لعلّ إخباره بأنّه سيأكلها و لم يكن له وجه ظاهراً بل هو بظاهره يدلّ على خساسة النفس و دناءة الهمّة و غاية الحرص، كان من هذا القبيل، و لذا بيّن وجهه بأنّه من موجبات الجنّة و المغفرة، و هو الثاني عشر.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست