responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

عذرة الإنسان و بول الصبيّ حيث نشاهد أنّ الإمام (عليه السلام) قرّر ذلك لأبي بصير، و لم يقل له: إنّه ليس صحيحاً أن نعطف بعضهم على‌ البعض الآخر، لأنّ البعض نجس و البعض الآخر ليس نجساً. و من هنا يمكننا أن نلتمس مسلكاً جديداً في فهم الرواية، و هو أن ننظر في إمكانيّة أن يكون الراوي قد قصد شيئاً آخر بسؤاله هذا. أي أنّ أبا بصير لا يريد أن يستفهم هل الماء الكرّ ينجس بملاقاته للنجاسة، أو لا؟ خاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ أبا بصير من الرواة المعتمد عليهم، و من المستبعد أن يسأل مثل هذا السؤال، و لو كان السؤال: هل ينجس الماء القليل بالملاقاة، أو لا؟ لقيل: إنّ هذه مسألة فقهية اختلف فيها، أمّا لو تنجّس الماء بملاقاة الكرّ، فحينئذٍ لا يتمكّن الإنسان من تطهير أيّ شي‌ء، إذن من المستبعد جدّاً أن يسأل أبو بصير عن الماء الكرّ هل ينجس بالملاقاة أو لا ينجس. لذا يبدو من الأفضل أن نقول: إنّ سؤاله عن القذارة العرفية، أي هل يمكن للمكلّف أن يتوضّأ بماء الغدير و هو يرى‌ عذرة الإنسان و روث الدابّة، و يرى بامِّ عينه الصبي يتبوّل فيه؟ أي مع وجود مثل هذه القذارة العرفيّة هل يصحّ الوضوء من ماء الغدير لأجل تحصيل الطهارة؟ و جواب الإمام (عليه السلام) بقوله: «إن عرض في قلبك شي‌ء» يشعرنا بأنّ المقصود من السؤال هو هذا المعنى. أي أنّك قد يداخلك شي‌ء في قلبك من قبيل أنّ هذا الماء قذر و وسخ يحوي على‌ عذرة الإنسان و روث الدواب. فمع قذارته هل يصلح للوضوء؟ فيقول الإمام (عليه السلام): أخرج الماء بيدك حتّى‌ تذهب القذارة و يتجدّد الماء. و السؤال المطروح هنا: هل يحقّ لنا أن نحمل السؤال على‌ هذا المعنى‌. أو أن نقول بأنّ الرواية ناظرة إلى‌ انفعال و عدم انفعال الماء الكرّ؟ ثمّ قال الإمام (عليه السلام): «ثمّ توضّأ، فإنّ الدين ليس بمضيّق، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست