responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82

هكذا، أفرج الماء بيدك ثمّ توضّأ فإنّ الدين ليس بمضيّق، لأن اللَّه تبارك و تعالى يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». و لسنا بصدد مورد الرواية و طبيعة السؤال و ما يريده السائل من وراء سؤاله هذا و طبيعة الجواب. فهذه المواضيع تبحث عادة في كتاب الطهارة و لكن ما نريد أن نبحثه هو قول الإمام (عليه السلام): «لأنّ الدين ليس بمضيّق» و استشهد عليه بآية: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌. يكفي هذا القدر بالنسبة لنا في مقام الاستدلال على‌ قاعدة نفي الحرج. أمّا من حيث فهم الرواية و إمكان وضوح عدّة نقاط ترتبط بقاعدة نفي الحرج لا بدّ من مراجعة مورد الرواية و التعرّف على‌ سؤال الراوي؟ فهل يراد بالسؤال أنّ الغدران التي ذكرتها الرواية ليست كرّاً، بل هي ماء قليل، و المسألة التي تبحثها الرّواية هي ملاقاة الماء القليل بالنجاسة؟ و الظاهر أنّ الغدران من حيث المقدار تبلغ الكرّ مع الأخذ بنظر الاعتبار مقدار الغدير، فما ذا يريد السائل بسؤاله؟. فهل كان السائل يحتمل أن الكرّ مثل الماء القليل يتنجّس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ و لو لا ذيل الرواية لا يستطيع الإنسان أن يحتمل هذا المعنى‌. و هنا نتساءل: ما ذا جاء في نهاية السؤال حيث قال: «تبول الدابة و تروث»؟

و كما تعلمون فإنّ بول روث الدابّة ليس نجساً، فالحصان و الحمار و البقر التي ترد غدير المطر غير نجسة من حيث البول و لا الروث، و لعلّ أبا بصير حكم على بول روث الدابة بالنجاسة نظراً لنجاسة عذرة الإنسان و بول الصبي، و من هنا عطف بول و روث الدابة على‌ عذرة و بول الإنسان و حكم بنجاسة الجميع، و بناءً على‌ ذلك طرح أبو بصير هذا السؤال و هو: هل ينجس ماء الكرّ بملاقاة النجاسة؟ و لو كان هذا المعنى‌ صحيحاً فليس من الصحيح عطف روث و بول الدابّة على‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست