responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

و التراجيح، و هو: هل أنّ الروايتين المتعارضتين (بغضّ النظر عن الأخبار العلاجيّة) التي تقتضي القاعدة تساقطهما، فهل يحصل التساقط بالنسبة إلى‌ مدلولهما المطابقي فقط، أو يعمّ حتّى‌ المدلول الالتزامي؟ بعبارة أوضح: لو أنّ رواية تقول:

(صلاة الجمعة واجبة)، و رواية اخرى‌ تقول: (صلاة الجمعة حرام) فالقاعدة تقتضي سقوط هاتين الروايتين، فإنّ التعارض يؤدّي إلى‌ التساقط، و لكن ما هي حدود التساقط؟ فهل يكون بمقدار رفع الحرمة و الوجوب مع احتمال بقاء الاستحباب و هو حكم ثالث، أو أنّ تساقط هاتين الروايتين في نفي الوجوب و الحرمة، و أمّا فيما يختصّ بنفي الاستحباب فهما مشتركان و لا يتحقّق التساقط، و في الحقيقة فإنّ الروايتين المتعارضتين حجّة في نفي الثالث و إن كانا ساقطتين عن الحجيّة بالنسبة إلى‌ مفادهما. فنأتي و نقول: إنّ ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ دليل وجوب الصوم له دلالتان:لة على‌ الوجوب و دلالة على‌ المصلحة، و المقدار الذي ترفعه قاعدة (لا حرج) من هذا الدليل هو دلالته على‌ الوجوب فقط، أمّا فيما يختص بالدلالة على‌ المصلحة فإنّها لا ينافي قاعدة (لا حرج) حتّى‌ تقوم هذه القاعدة برفع المصلحة أيضاً. الجواب: و لكن هذا الكلام محلّ مناقشة؟ لأنّ دلالة دليل وجوب الصوم على‌ المصلحة دلالة فرعيّة و طوليّة، أي انّها تدلّ أوّلًا على‌ الوجوب، و عن طريق الدلالة على‌ الوجوب يدلّ على‌ المصلحة، لا أنّ الوجوب و المصلحة يكونان في عرض واحد، فيدلّ على‌ الوجوب و يدلّ على‌ المصلحة، حتّى‌ يقال: إنّ قاعدة (لا حرج) تعارض الدلالة على‌ الوجوب، و لا تعارض الدلالة على‌ المصلحة أبداً، كلّا، إنّ الدلالة على‌ المصلحة في طول الدلالة على‌ الوجوب، و إلّا فأيّ موضع من‌ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) يدلّ على‌ مسألة المصلحة؟ قد تأتي و تقول بأنّ هذه الآية تقول: إنّ الصوم واجب، و نحن من الخارج نعلم‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست