responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

أنّ كلّ واجب فيه مصلحة تامّة، فإذن هناك أمر خارجي نضمّه إلى‌ هذا الدليل، فإنّ دلالة الدليل على‌ وجوب الصوم تطرح بعنوان أنّها دلالة أصليّة، و دلالته على‌ المصلحة تطرح بعنوان أنّها دلالة تبعيّة و فرعيّة. و لكنّ الصحيح أنّه إذا جاءت قاعدة (لا حرج) و حذفت مقداراً من الدلالة الأصليّة و قالت: لا تحقّق للوجوب في حالة الحرج، فمن أين لنا حينئذٍ أن نحصل على‌ مسألة المصلحة في العبادة الحرجيّة؟ فنحن عن طريق الوجوب نفهم على‌ أنّ كلّ واجب يشتمل على‌ المصلحة، و لكن قد قامت قاعدة (لا حرج) و قالت إنّه لا وجوب في الأمر الحرجي من الأساس، فإذا لم يكن هناك وجوب فمن أين نحصل على‌ وجود المصلحة؟ و هكذا في المقارنة بين الخبرين المتعارضين، فالمسألة أيضاً محلّ خلاف، فإنّ المحقّق النائيني لا يرتضي ذلك أيضاً، فإنّه لا يقول: إذا تساقطت الروايتان بالتعارض تبقى‌ الحجيّة محفوظة بالنسبة إلى‌ نفي الثالث، بل يقول بسقوط كلا الدليلين المطابقي و الالتزامي. و ثانياً: لو فرضنا أنّنا سلّمنا بقاء الحجيّة بالنسبة إلى‌ نفي الثالث في الخبرين المتعارضين، إلّا إنّ الفرق بين المسألتين؛ أنّ المسألة هناك مسألة عقليّة و نريد فيها أن نرى كيف يتعامل العقل مع الخبرين المتعارضين؟ و طبعاً يقوم العقل بالتجزئة و التحليل، فالعقل محلّل، فيأتي هناك و يقول: إنّ نزاع هذين الخبرين قائم في المدلول المطابقي، فلا بدّ أن يتساقطا، و أمّا في المدلول الالتزامي فلا نزاع بينهما، فلا داعي إلى‌ تساقطهما، لأنّ المسألة مسألة عقلية. أمّا فيما نحن فيه فليست المسألة مسألة العقل، و إنّما المسألة هي لسان قاعدة نفي الحرج في قبال دليل وجوب الصوم، و لا مجال للعقل هنا حتّى‌ نقول: لو أدرك العقل من الأوّل أنّ الصوم الحرجي فيه مصلحة فلا حاجة لنا بهذه البحوث. أنّنا نفترض أنّ عقلنا لم يتوصّل إلى‌ إدراك شي‌ء، فعلينا أن نستفيد حكم المسألة من هذه الأدلّة، فإنّ‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) يقول: إنّ الصوم الحرجي لم يُجعل من البداية، فكيف علمنا بأنّ الحرجي يشتمل على‌ المصلحة؟ خاصّة مع وجود المؤيّد الذي ذكرته، و هو أنّ في آية الصوم نفسها تجري‌ (لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الذي هو عبارة عن قاعدة نفي الحرج عن المسافر، في حين أنّه لا توجد مصلحة في صوم المسافر حتّى‌ بمقدار رأس الإبرة، و إنّما صومه محكوم بالبطلان.

نتيجة البحث‌

فعليه رغم إنّني فكّرت طويلًا في المسألة من أجل العثور على‌ طريق مطمئنّ لاكتشاف الملاك و وجود المصلحة في العبادات الحرجيّة، إلّا أنّني لم أجد مثل هذا الطريق، بل علاوة على‌ ذلك توجد مؤيّدات اخرى‌ أيضاً، فمن جملة المؤيّدات أنّنا إلى‌ الآن لم يطرق أسماعنا ممّا سمعناه أو شاهدنا و قرأناه من أن الإنسان حينما يريد أن يصلّي فعليه إمّا أن يتوضّأ أو يتيمّم و لا وجود لشي‌ء ثالث، فقد يستفيد الإنسان هذا المعنى‌ من آية الوضوء، في حين أنّنا لو قلنا بصحّة الوضوء الحرجي، فلازم ذلك من الناحية العلميّة أن يكون مخيّراً، فإذا شاء توضّأ و صلّى، و إذا لم يشأ يتيمّم و يصلّي عن تيمّم، و قلنا في الواجبات التخييرية: إذا كان أحد أطراف الواجب التخييري حرجيّاً فلا يوجد إشكال، و يكون كالمستحبّ الحرجي، و يكون مخيّراً بين الوضوء و التيمّم. و إذا قلت: لدينا دليل على‌ عدم وجود الوجوب التخييري، فنقول: ضع آية (لا حرج) إلى‌ جانب (آية الوضوء) يتولّد عندنا الوجوب التخييري، و ما هو الإشكال في أن يكون الوجوب تخييريّاً؟ فإنّ الحرجيّة تنفي التعيين إلّا أنّها لا تنفي التخيير، فحينئذٍ لا بدّ أن نلتزم في مورد العبادات الحرجيّة (طبعاً ليس في كلّ‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست