responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

الاستثناء و التخصيص المتّصل، فما هو مقدار الاستثناء الذي يستفاد من ذلك؟ هل تقولون: إنّ زيداً لا وجوب في إكرامه مع وجود ملاك وجوب الإكرام فيه؟ أو تقولون لا حكم فيه، و ربّما لم يكن فيه ملاك أيضاً، و القاعدة إنّه لا ملاك له، فهل أنّ ضمّ قاعدة نفي الحرج إلى‌ الأدلّة الأوّليّة تفيد غير هذا المعنى‌؟ و بعبارة أوضح: إنّه و إن كان لسان قاعدة (لا حرج) لسان الحكومة، أي حكومة هذه القاعدة على‌ الأدلّة الأوّليّة، و لكن هل أنّ الحكومة مختلفة عن التخصيص من هذه الناحية؟ فلو قال المولى‌ في موضع: (أكرم العلماء) و في موضع آخر: (لا يجب إكرام زيد العالم)، فهناك أثبت الوجوب، و في الدليل المخصّص نفى الوجوب، فإذن هنا أيضاً توجد مسألة الحكومة، و لسانها أقوى‌ من لسان التخصيص، فهو أيضاً في موضع التشريع يقول بعدم الوجود من أوّل الأمر، فإذا لم يكن تكليف حرجي من أوّل الأمر في موضع التشريع فمن أين لي أن أعلم أنّ هذا الصوم الحرجي واجد للملاك؟

إشكال و جواب:

أمّا الاشكال: قد يقال: إنّ لدليل وجوب الصوم في الحقيقة دلالتان: دلالة مطابقيّة، و دلالة التزاميّة، امّا الدلالة المطابقية فهي عبارة عن وجوب الصوم هذا، و أمّا الدلالة الالتزاميّة، أو بتعبير آخر: لازمه، فهو أنّ الصوم بشكل كلّي فيه مصلحة تامّة، فلنقل بوجود دلالتين لدليل وجوب الصوم، و من ثمّ نقول: إنّ المقدار الذي ترفعه قاعدة الحرج من دليل وجوب الصوم يختص بدلالته على‌ الوجوب، و أمّا فيما يختص باشتمال الصوم على‌ المصلحة التامّة فإنّ قاعدة (لا حرج) لا تنافيه و لا تغايره. ثمّ نأتي بعد ذلك و نطبّق المسألة على‌ بحث موجود في باب التعادل‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست