responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [1] الخاص بالرجعية.

و منها: الخطاب‌ [2] بالصيغة الدالة على المخاطبة، مثل: يا أَيُّهَا النَّاسُ* [3] خاص بالموجودين في عصره (عليه السلام)، و إنّما يتناول من بعدهم بالإجماع، فإنّه معلوم من دينه ضرورة [4]، لقبح خطاب المعدوم.

و منها: قول الصحابي: «نهى النبي (عليه السلام) عن بيع الغرر» [5] لا يفيد العموم، لأنّ الحجة في المحكي. و كذا قوله: «قضى (صلّى اللّه عليه و آله) بالشاهد و اليمين» [6]، و كذا: «سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» [7] لاحتمال حكايته عن قضاء خاص، أو لجار خاص. و كذا قوله: «كان يجمع بين الصلاتين في السفر» [8] لأنّ لفظة (كان) تدل على تقدم الفعل، أمّا دوامه فلا. و قيل: يفيد العموم، لأنّه المتعارف من قولنا: (كان فلان يصلي الليل). و قوله: «صلّى (عليه السلام) بعد الشفق» [9] لا يصح الاستدلال به‌ [10] على بعديّة الشفقين الأحمر و الأبيض، لأنّ المشترك لا يحمل على معانيه معا. و قوله:


[1]- البقرة/ 228.

[2]- في ط: (الخطابات).

[3]- كما في: 21/ البقرة، و غيرها.

[4]- في أ، ب، د، ه: (بالضرورة من دينه).

[5]- جامع الاصول: 1/ 513- 514، رقم (346) و (347) و [ [2195]] و اللفظ: «رسول اللّه».

[6]- جامع الاصول: 8/ 144- 145، رقم (7681) و (7682) و (7683) و (7684).

[7]- الظاهر أنّه مثال مأخوذ من روايات الباب، انظر: جامع الاصول: 1/ 566- 570، رقم (415) و (416) و (417) و (418) و (419).

[8]- هو مضمون عدّة أحاديث، انظر: جامع الاصول: 5/ 144- 152 رقم (4031) إلى (4038).

[9]- مضمون حديث، انظر: جامع الاصول: 5/ 144- 145، رقم (4031).

[10]- في ج، د: (لا يدلّ) بدل: (لا يصح الاستدلال به).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست