responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

لأبي حنيفة [1].

لنا: أنّه نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل المأكولات‌ [2]، و هو معنى العام‌ [3].

احتج أبو حنيفة ب: أنّ المنفي الماهية من حيث هي هي، و القابل للتخصيص متعدد [4].

و الجواب: المراد نفي الأفراد المطابقة للماهية.

و منها: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال؛ يدل على العموم‌ [5]، كقوله (عليه السلام) لابن غيلان‌ [6]: «أمسك أربعا و فارق سائرهن» [7] من غير سؤال الجمع و الترتيب.

و فيه نظر، لاحتمال علمه (عليه السلام) بالحال.

و منها: العطف على العام لا يقتضي العموم، لدلالته على الجمع الصادق في العام و الخاص، مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‌ [8] مع قوله:


[1]- المحصول: 2/ 384، المنتهى: 111.

[2]- في أ، ب، د: (المفعولات).

[3]- في ب: (العموم).

[4]- المحصول: 2/ 384، المنتهى: 111.

[5]- حكى الغزالي في: المنخول: 150، و الفخر الرازي في المحصول: 2/ 386، هذه المقالة عن الشافعي.

[6]- نقل الحديث الغزالي في المستصفى: 1/ 293، من دون كلمة (ابن).

[7]- جامع الاصول: 9/ 425- 426 رقم (9074) و مضمونه في رقم (9071) و فيه: «غيلان بن سلمة الثقفي» من دون كلمة «ابن».

[8]- البقرة/ 228.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست