responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

«صلّى (عليه السلام) في الكعبة» [1] لا يستدل به على جواز أداء [2] الفرض، لأنّ تلك الصلاة واحدة، فإن كانت فرضا لم تكن نفلا، و بالعكس، فلا يدل على العموم.

و منها: المفهوم، و هو عام بقسميه. و الغزالي قال: العموم من عوارض الألفاظ [3]. و هو نزاع لفظي.

الفصل الثاني: في الخصوص‌

و فيه مباحث:

الأوّل: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،

و عند المرتضى (رحمه اللّه):

إخراج بعض ما صحّ أن يتناوله‌ [4].

و هو جنس للنسخ، لأنّه تخصيص في الأزمان، و قد ينعكس باعتبار ما، فإنّ التخصيص إنّما يصحّ في الملفوظ، و النسخ قد يكون في غيره.

و هو جنس للاستثناء، و الشرط، و الغاية، و الصفة، و غيرها.

و إنّما يجوز فيما يدل على الكثرة، بشرط انتفاء النقض، كما في مفهوم الموافقة، كقتل الوالد إذا ارتد [5].


[1]- جامع الاصول: 2/ 691- 694، رقم (1514)، و: 7/ 32، رقم (6152).

[2]- كلمة: (أداء) زيادة من ج، د.

[3]- في ب، د، ه: (اللفظ).

[4]- الذريعة: 1/ 234.

[5]- انظر توضيح المسألة في: المحصول: 3/ 10- 11.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست