نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130
شاهِدِينَ[1]إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ[2]فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[3] و بقوله (عليه السلام) «الاثنان فما فوقهما جماعة» [4][5].
و الجواب: أنّه مضاف إلى الفاعل، و هو الحاكم، و المفعول و هو المتحاكمان، و الاستماع لموسى و هارون و فرعون، و حجب الأخوين مستفاد من السنة، و لا مانع في الآية منه، و الحديث المراد به إدراك فضيلة الجماعة.
و منها: مثل (لا يستوي) قيل: إنّه للعموم، لأنّه نفي دخل على نكرة فيعم.
و قيل: ليس للعموم، لأنّ نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه أو من بعضها، و لا دلالة للعام على الخاص [6].
و التحقيق: أنّ النفي فرع الإثبات، فإن جعلنا الاستواء عامّا حتى لا يصدق على الشيئين إلّا مع تساويهما من كل الوجوه، كان نفيه نفيا للعموم، فلا يكون عاما، و إن جعلنا الاستواء صادقا على الشيئين باعتبار تساويهما و لو في أمر ما، لم يكن عاما، فيكون سلبه عامّا. و لكن قيل: إنّه في الإثبات للعموم، و إلّا لصدق التساوي على المتباينين، لصدق تساويهما في سلب ما عداهما عنهما. و قيل: بالمنع، و إلّا لم يصدق مطلقا، إذ المميزات مختلفة.