نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 129
الحقيقة، و الاستفهام قد يحسن لا لكون [1] اللفظ مشتركا، بل لتحقق إرادة الحقيقة دون المجاز.
البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:
منها: المفرد المعرّف بلام الجنس ليس للعموم، خلافا للجبائي [2]، لعدم دلالة: (أكلت الخبز) و: (شربت الماء) عليه، و عدم تأكيده بالجمع، و عدم وصفه به، و قولهم: (أهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر) مجاز، لعدم اطّراده، و كذا [3] في قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا[4].
و منها: الجمع المنكّر ليس للعموم، خلافا له [5]، لصدق: (جاءني رجال ثلاثة) و (أربعة). و مورد التقسيم مشترك [6].
و أقل الجمع ثلاثة، للفرق لغة بين صيغة الجمع و التثنية، و امتناع اتصاف أحدهما بما يدل على الآخر، و اختلافهما في الضمائر.
احتج القاضي أبو بكر [7]، و أبو إسحاق ب: قوله تعالى وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ