responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129

الحقيقة، و الاستفهام قد يحسن لا لكون‌ [1] اللفظ مشتركا، بل لتحقق إرادة الحقيقة دون المجاز.

البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:

منها: المفرد المعرّف بلام الجنس ليس للعموم، خلافا للجبائي‌ [2]، لعدم دلالة: (أكلت الخبز) و: (شربت الماء) عليه، و عدم تأكيده بالجمع، و عدم وصفه به، و قولهم: (أهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر) مجاز، لعدم اطّراده، و كذا [3] في قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا [4].

و منها: الجمع المنكّر ليس للعموم، خلافا له‌ [5]، لصدق: (جاءني رجال ثلاثة) و (أربعة). و مورد التقسيم مشترك‌ [6].

و أقل الجمع ثلاثة، للفرق لغة بين صيغة الجمع و التثنية، و امتناع اتصاف أحدهما بما يدل على الآخر، و اختلافهما في الضمائر.

احتج القاضي أبو بكر [7]، و أبو إسحاق ب: قوله تعالى‌ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ‌


[1]- في أ، ج، ه، ط: (لأجل كون) بدل: (لكون).

[2]- أبو علي، كما في: المعتمد: 1/ 227، المحصول: 2/ 367.

[3]- في أ، ب، د، ه: (كما) بدل: (كذا).

[4]- العصر/ 2.

[5]- أي: للجبائي، كما في: المعتمد: 1/ 229، المحصول: 2/ 375.

[6]- زاد في ب: (بين الأقسام).

[7]- لم ترد في أ، ب، د، ه: (أبو بكر).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست