responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 223

من أن الوجوب بسيط لا تركب في حقيقته. و إنما هو في مقام شرح الاسم تسهيلا للأفهام، فجعلوا المركب مشيرا إلى العنوان البسيط، و كم له نظير عقلا و عرفا، لا أن يكون التركب في مرتبة الذات و الحقيقة، كما لا يخفى على ذوي البصيرة.

و عن جمع أنه بالملازمة، لأن طلب الشي‌ء يلازم مبغوضية تركه، و هذا وجه حسن ثبوتا و إثباتا.

2- الضد العام و الخاص: و قد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين:

[الوجه الأول: عن جهة الملازمة، و دليلهم‌]

مركب من مقدمات ثلاث:

أولاها: وجوب كل ضد ملازم لعدم الضد الآخر فيما لا ثالث له، و عدم الأضداد الأخر فيما له ثالث، و هذه المقدمة من الواضحات التي لا ينكرها أحد.

ثانيتها: المتلازمان متحدان في الحكم، فلو كان أحدهما واجبا يكون الآخر أيضا كذلك، لاقتضاء التلازم ذلك، فإذا كانت إزالة النجاسة عن المسجد واجبة نفسية ذاتية فورية، يكون ترك الصلاة الملازم لها أيضا واجبا نفسيا ذاتيا، لمكان الملازمة بينهما خارجا.

ثالثتها: تقدم أن وجوب الشي‌ء ملازم لمبغوضية نقيضه، فإذا كان ترك الصلاة الملازم مع وجود الإزالة واجبا نفسيا ذاتيا فوريا، يكون فعل الصلاة مبغوضا و حراما، لأن الفعل نقيض الترك و بديله بالوجدان فتفسد لا محالة، لأن مبغوضية العبادة عبارة اخرى عن فسادها، كما لا يخفى.

فالنتيجة أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده- خاصا كان الضد أو عاما-.

و يرد على هذا الاستدلال: بأن المقدمة الاولى و الأخيرة و إن كانت‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست