responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 222

[الامر] الثالث: اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده‌

[تمهيد]

هذه المسألة أيضا من المسائل الاصولية العقلية غير المستقلة بناء على الملازمة، أو المقدمية. و أما بناء على أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده، أو أن النهي عن الضد جزء مدلوله، أو من لوازمه العرفية المتوقفة على الاستظهار من الأدلة، فتكون من مباحث الألفاظ.

و حيث أن الأولين باطلان، و الأخير يرجع بالآخرة إلى الملازمات العقلية، بل من بعض مراتبها، جعلناها من العقليات غير المستقلة.

ثم إن المراد بالاقتضاء في كلماتهم أعم من العينية و الجزئية و اللزوم مطلقا، إذ قال بكل قائل، فلا بد أن يكون مورد النزاع مجمع الأقوال.

كما أن المراد بالضد مطلق المعاند و المنافي، أي الضد العرفي لا خصوص الضد الاصطلاحي الحكمي، فيشمل الترك الذي يعبّر عنه بالنقيض.

و الضد الخاص، كالضدين اللذين لا ثالث لهما، و القدر المشترك بين الأضداد الوجودية الذي اصطلحوا عليه بالضد العام.

[الأقوال في المسألة]

[1- الترك:]

فقد قيل فيه- الذي يعبّر عنه بالنقيض- بأن الأمر بالشي‌ء عين النهي عنه بالمطابقة. و لكنه مردود بانتفاء العينية- لا المفهومية و لا الخارجية- وجدانا فيكون من مجرد الدعوى بلا دليل.

و قيل: بأنه جزء مفهومه فيدل عليه بالدلالة التضمنية، و فيه ما سبق تحقيقه‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست