[الامر] الثالث: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
[تمهيد]
هذه المسألة أيضا من المسائل الاصولية العقلية غير المستقلة بناء على الملازمة، أو المقدمية. و أما بناء على أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو أن النهي عن الضد جزء مدلوله، أو من لوازمه العرفية المتوقفة على الاستظهار من الأدلة، فتكون من مباحث الألفاظ.
و حيث أن الأولين باطلان، و الأخير يرجع بالآخرة إلى الملازمات العقلية، بل من بعض مراتبها، جعلناها من العقليات غير المستقلة.
ثم إن المراد بالاقتضاء في كلماتهم أعم من العينية و الجزئية و اللزوم مطلقا، إذ قال بكل قائل، فلا بد أن يكون مورد النزاع مجمع الأقوال.
كما أن المراد بالضد مطلق المعاند و المنافي، أي الضد العرفي لا خصوص الضد الاصطلاحي الحكمي، فيشمل الترك الذي يعبّر عنه بالنقيض.
و الضد الخاص، كالضدين اللذين لا ثالث لهما، و القدر المشترك بين الأضداد الوجودية الذي اصطلحوا عليه بالضد العام.
[الأقوال في المسألة]
[1- الترك:]
فقد قيل فيه- الذي يعبّر عنه بالنقيض- بأن الأمر بالشيء عين النهي عنه بالمطابقة. و لكنه مردود بانتفاء العينية- لا المفهومية و لا الخارجية- وجدانا فيكون من مجرد الدعوى بلا دليل.
و قيل: بأنه جزء مفهومه فيدل عليه بالدلالة التضمنية، و فيه ما سبق تحقيقه