و هما من المفاهيم المعروفة في المحاورات، و ليس للعلماء فيهما اصطلاح خاص. فالمجمل ما لم يتضح المراد منه و لو بالقرائن. و المبين بخلافه عند الجميع حتى الاصوليين، هذا بحسب المفهوم.
و أما بحسب المصداق فالمرجع في تعيينه الأذواق السليمة، و الأذهان المستقيمة، و الظاهر كونهما من الامور الإضافية، فربّ مجمل عند بعض مبين عند آخر و بالعكس.
و للإجمال مناشئ كثيرة، كتشابه اللفظ و اختلاف القراءة و نحو ذلك، و يصح وقوع الإجمال في كلام الحكيم تعالى، إذ قد يتعلق الغرض بالإجمال و الإهمال لمصالح شتى.
و أما حكمه فهو أنه إن كان مما يتعلّق بالأحكام فلا بد من التفحّص التام لعله يزول الإجمال و الإبهام، و مع عدم الزوال يرجع إلى أدلة اخرى، و مع عدمها فإلى الاصول العملية و هي مختلفة باختلاف الموارد.