ففيه: أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، و هو باطل، كما يأتي، مع أن من قصد إفهامه جميع الامة لا خصوص المشافهين.
فتلخص: أنه لا ثمرة عملية بل و لا علمية لهذا البحث بشقوقه و فروعه.
و لو شك في تقييد الإطلاقات، و تخصيص العمومات بخصوصية المشافهين، فمقتضى الأصل عدمه، كما في سائر القيود المشكوكة التي يرجع فيها إلى الأصل.
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
إذا تعقب العام بضمير، و تردد بين رجوعه إلى تمام أفراده أو بعضه و لم تكن قرينة على الأخير، فمقتضى أصالة التطابق بين الضمير و المرجع- التي هي من الاصول المعتبرة المحاورية- هو الرجوع إلى التمام.
و أما إذا علم برجوعه إلى البعض و كان مع العام في كلام واحد، كما إذا قيل: أكرم العلماء بإعطائهم الخمس حيث أن إعطاء الخمس يختص بالهاشمي منهم، فلا حجية للعام بالنسبة إلى غير الهاشمي، لاحتفافه بما يصلح للقرينية عرفا و إن كان ذلك في كلامين، أو كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.
و المراد بالعام الأعم من البائنات و الرجعيات، و بالضمير خصوص الأخيرة، فهناك أصلان متعارضان: أصالة العموم و أصالة التطابق بين المرجع و الضمير- التي تكون عبارة اخرى عن أصالة عدم الاستخدام- و هما من الاصول المعتبرة في المحاورات، و العمل بكل واحدة منهما يستلزم سقوط الاخرى.