responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 117

الثاني: مفهوم الوصف‌

الوصف إما أن يكون مذكورا في الكلام، أو يستفاد من سياق الجملة- فيكون كالمذكور فيه في المحاورات- و على كل منهما فإما أن يكون الموصوف مذكورا أو لا. و مورد البحث في المقام خصوص ما كان الموصوف مذكورا في الكلام، و أما غيره فإنه أشبه بمفهوم اللقب، و يأتي البحث عنه.

فالأليق بعنوان البحث في المقام أن يقال: الحكم الثابت للمنعوت بنعت ظاهري أو سياقي، هل يدور مدار وجود النعت؟

و كيف كان، فالوصف و الموصوف إما يكون بينهما التساوي، أو العموم المطلق، أو العموم من وجه، و أما التباين فلا يمكن أن يتحقق بينهما، للزوم الاتحاد بين الصفة و الموصوف في الجملة، و لا اتحاد بين المتباينين. و الظاهر خروج الأول عن مورد البحث، لأن مقتضى التساوي بين الموصوف و الصفة، انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف قهرا، فتكون القضية من السالبة بانتفاء الموضوع، إلّا أن يكون مورد نظرهم في المقام إلى الأعم من ثبوت الموضوع خارجا أو فرضا، و لكنه بعيد عن كلماتهم.

كما أنه لا إشكال في خروج القسم الأخير إن كان الافتراق من طرف الموضوع، إذ لا اعتماد فيه للوصف على الموصوف في ظاهر الخطاب، و قد تقدم اعتباره، فما نسب إلى بعض الشافعية من أن قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «في الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاة في غير السائمة. لا وجه له إلّا إذا استفيد العلية التامة المنحصرة من السائمة الواردة في الغنم في غير الغنم من سائر الأنعام التي فيها الزكاة أيضا. فيبقى مورد البحث القسم الثاني، و الأخير في ما إذا كان الافتراق من ناحية الوصف، و تكون البقية من اللقب الذي يأتي عدم المفهوم فيه. و منه يظهر الإشكال في ما في الكفاية من تعميمه للجميع، فراجع و تأمل.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست