responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 116

تذنيبان:

الأول: [تعيين المرجع فى حالة الاجمال، و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط]

لو فرض الإجمال و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط، فإن كان الشك في أن التكليف في الواقع واحد أو متعدد، فهو من موارد الأقل و الأكثر، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر، و يتحد في النتيجة مع تداخل الأسباب.

و إن احرز تعدد التكليف، و شك في أن الجزاء الواحد يجزي عن التكاليف المتعددة، فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم الإجزاء و وجوب التعدد، و إن شك فيهما معا فيكون من القسم الأول و تجري البراءة عن الزائد.

الثاني: قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد [خاصه‌]

منها: ما تقدم من كفاية وضوء واحد عن أحداث صغرى، سواء كانت من صنف واحد أم لا، للإجماع.

و منها: ما سبق أيضا من كفاية غسل واحد عن موجبات كثيرة للغسل، لقول أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق يجزيك غسل واحد».

و منها: كفاية كفارة واحدة لمن أفطر متعمدا في يوم من شهر رمضان متعددا، سواء كان الإفطار من صنف واحد أم من أصناف متعددة، تخلل التكفير أم لا، و لكن الظاهر خروجه عن المقام تخصصا، لأن بالإفطار الأول يبطل الصوم فلا يبقى موضوع للكفارة بعد ذلك، و وجوب الإمساك في شهر رمضان إنما هو تأدبي لا ربط له بالكفارة، و توجد هناك موارد اخرى مذكورة في الفقه، فراجع.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست