ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط، كترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة، فلا بد في ثبوته من إحراز هذه القيود الثلاثة. و إلا فلو كان الترتب من مجرد ترتب المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر)، أو ترتب المعلول على العلة غير التامة المنحصرة، يسقط المفهوم لا محالة.
فمع انتفاء أصل العلية- بأن كان الترتيب اتفاقيا- أو التمامية- بأن كان من ترتب المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر)- أو الانحصار- بأن كان من ترتب المعلول على علل متعددة- لا وجه للمفهوم عقلا و اتفاقا. و لا ريب في تحقق الثلاثة في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع كقول: «إن رزقت ولدا فاختنه» و نحوها الدالة على المفهوم لقرائن قطعية، و إنما البحث في بيان قاعدة كلية جارية في جميع القضايا الشرطية.
و ما قيل في دلالتها على المفهوم وجوه:
الأول: أن دلالتها على العلية التامة المنحصرة وضعية، لتبادرها منها.
و فيه: أن المتبادر مطلق الترتب في الجملة، لا على نحو العلية فضلا عن التامة أو المنحصرة، مع أنه يلزم أن يكون استعمالها في مطلق الترتب بناء على تبادر العلية التامة المنحصرة مجازا، و هو مشكل.
و كون ذلك من باب تعدد الدال و المدلول أشكل، لأصالة عدم وجود دال آخر و لو بالأصل الأزلي.
الثاني: أن ذلك من باب الانصراف.
و فيه: أنه ممنوع لغلبة الاستعمال في مطلق الاقتضاء و الترتب، و على فرض الصحة فهو بدوي لا اعتبار به.