responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 91

عرفت ان الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق و احتمال كونه مشروطا فى واقع نفس الامر ينفيه اصالة العدم و قد يضاف الى ذلك اقتضاء الحكمة و العدل العادل الحكيم على الاطلاق ذلك يعنى كون المراد من الامر المطلق هو الواجب المطلق اذ على تقدير ورود الامر المطلق اذا كان المراد منه الواجب المشروط فى نفس الامر لزم الاغراء بالجهل القبيح و التكليف بالمحال و هو محال على مثل ذلك الحكيم ثم لا يخفى ان الثانى اخصّ من الاول لاختصاصه باوامر الشارع دون اوامر الامراء و السلاطين و الوزراء و الموالى و الملوك و غير ذلك بخلاف الاول فانه اعمّ‌ قوله (دام ظله) و ان كان سياق الاستدلال يتفاوت فى بعض المواد لان‌ المثبتين بوجوب المقدمة قد يستدلون بانه لو لم يجب يلزم اما تكليف ما لا يطاق او خروج الواجب عن كونه واجبا و لا ريب ان هذا الاستدلال على فرض تمامية استدلال بوجوب المقدمة من غير لفظ افعل و فى معناه ايضا الاجماع و العقل و غيرهما و قد يستدلون بان السيّد اذا امر عبده بفعل و لم يفعله و اعتذر بفقد مقدمة يذمه العرف و لا ريب ان هذا الاستدلال انما يكون على تقدير كون ثبوت الوجوب بلفظ الامر ثم لا يخفى ان المراد بما ثبت وجوبه بالعقل هو ايضا فى معنى الشرعى لان الاحكام الشرعية كما ثبت من الخطابات الاصلية الثابتة بلسان رسول الظاهر قد يثبت من الخطابات الاصلية الثابتة بلسان رسول الباطن ايضا فالمعتبر من الخطاب فى تعريف الحكم الشرعى بانه خطاب اللّه المتعلق بافعال المكلفين هو ايضا معنى الاعم فلا يرد ما يتوهم من ان ما ثبت وجوبه بالعقل فمقدمة ايضا عقلية فلا ريب انه ليس مما ينازع فى وجوبه بل الوجوب المتنازع فيه فى وجوب المقدمة على ما سيأتي فى المقدّمة الآتية اعم من الشرعى الثابت بلسان رسول الظاهر و من العقلى بالمعنى المذكور فتدبر

المقدمة السادسة: فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى‌

قوله (دام ظله العالى) بمعنى توقف الواجب عليه و انه لا بد منها فى الامتثال‌ اقول‌ [1] ايضا من هذه العبارة ان عدم الخلاف فى ثبوت الوجوب العقلى انما هو لجميع مقدمات الواجب‌ [2] على ما لا يتم الواجب إلّا به عقلا انحصاره فى المقدمة العقلية التى هى فى مقابل المقدمة الشرعية و العادية بل المراد هو الاعم فحاصل المعنى انه لا خلاف و لا نزاع فى ان العقل يحكم بانه لا بد من فعل المقدمة مط و لا مفرّ منه فى تحصيل الواجب سواء قلنا بوجوبها شرعا ايضا بمعنى تعلق الخطاب بها قصدا او قلنا بعدم وجوبها كذلك و بما ذكرنا من التعميم صرّح بعض الاعاظم ايضا نقلا عن ظاهر كلام اكثر الاصوليين فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و المراد من الوجوب الشرعى‌ هو الاصلى الذى حصل من اللفظ و ثبت من الخطابات قصدا لا يخفى ان المراد بالاصلى هو فى مقابل التبعى الذى هو من لوازم المراد غير المقصود من اللفظ من باب دلالة الاشارة كدلالة الايتين على اقل الحمل هذا و سيظهر لك زيادة توضيح فى تحقيق المقام فى المقدمة الآتية ان شاء الله تعالى‌ قوله (دام ظله العالى) و ربما يقال‌ القائل هو صاحب الفوائد استاد الاستاد (دام ظله العالى) على ما صرّح به فى اثناء المباحثة فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و فيه مع انه خلاف ما صرّح به بعضهم‌ يعنى كون الثمرة فى وجوب المقدمة شرعا هى عدم جواز اجتماعها مع الحرام دون ترتب الثواب على الفعل او العقاب على الترك خلاف ما صرّح به بعض الاصوليين فان صاحب المعالم فيه قال فى ذكر حجة القائلين بالوجوب بان العقلاء لا يرتابون فى ذم تارك المقدمة و هو دليل الوجوب و شيخنا البهائى فى زبدته قال لنا ذم العقلاء العبد المامور بالكتابة القادر على تحصيل العلم المعتذر بفقده على عدم تحصيله و قال غيرهما فى غيرهما ايضا مثل ذلك و هو كما ترى ينادى بان ما صرّح به صاحب الفوائد من ثمرة الخلاف ليس على ما ينبغى و الى ما ذكرنا ينظر كلام الاستاد فى الحاشية حيث قال فلاحظ المعالم فى ذكر ادلة القائلين بالوجوب فلاحظ الزبدة و شروحها و غيرها من الكتب الاصولية بل كل من يقول بوجوب مقدمة الواجب بالخطاب الغير التبعى مذهبه ذلك‌ قوله (دام ظله العالى) و الواجب التوصلى يجمع مع الحرام‌ و لتوضيح ذلك و تحقيقه قال فى الحاشية مع انهم صرّحوا بذلك فى خصوص طى المسافة للحج الذى هو مقدمة الواجب فلاحظ المعالم فى مبحث اقتضاء الامر و النهى عن الضدّ و ما يتكلف فى دفع ذلك بان الحج بالنسبة الى الطى المحرم مشروط لا مطلق و الكلام انما هو فى مقدمات الواجب المطلق فهو انما يتم لو انحصر التمكن من الحج فى قطع المسافة على سبيل الحرام و اما لو تمكن منهما و اختار هو بنفسه الحرام فلا يتم ما ذكر اصلا و القول بانه ح مشروط بالنسبة الى مطلق الحرام و مطلق بالنسبة الى المباح فمما لا يرجع الى محصّل اذا المفروض ان الواجب مطلق مط


[1] يستفاد

[2] سواء عقلية او شرعية او عادية و هو كذلك اذ ليس المراد من توقف الواجب‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست