responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 92

و هو فى البلد قادر على الحج على الوجه المشروع فوجوب الحج عليه ليس مشروطا بشي‌ء بل منجز و تقرير الطلب بان هذا المكلف يحرم عليه طى المسافة على الوجه الحرام اما لو عصى و قطع المسافة كذلك فيجب عليه اتيان الحج بعد وصوله الى المقصد مما يتراءى منه ان وجوب الحج ح مشروط بانتهاء المسافة المحرمة و ليس كذلك بل معناه انه فى البلد يجب عليه الحج بالاطلاق و يحرّم عليه قطع المسافة على الوجه الحرام اما لو قطع المسافة على الوجه الحرام فيجزى حجه و يصحّ ح و يوجب سقوط التكليف المطلق الذى تعلق به فى البلد و هذا واضح و هكذا الكلام فى كل واجب توصلى كغسل الثوب للصلاة انتهى كلامه مدّ ظله العالى‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يجتمع فيه التوصلية و التوقيفية بالاعتبارين‌ فالوضوء مثلا باعتبار تعلق الخطاب به قصدا و كونه مطلوبا بالذات فان جهلنا علة تخصيصه باشتراط الصلاة الواجبة به و توقفها عليه توقيفى و باعتبار انه يتوصل به الى الصلاة توصلى فعدم اجتماعه مع الحرام و كونه باطلا على تقدير اجتماعه معه انما هو باعتبار كونه توقيفيا لا من جهة كونه توصليا و كون وجوبه حاصلا من ايجاب ذى المقدمة فتدبر قوله (دام ظله العالى) و مما يؤيد ما ذكرنا من انهم يقولون اه‌ اى و ممّا يؤيد ما ذكرنا من ان القائلين بوجوب المقدمة يقولون فى الثمرة بثبوت العقاب على ترك المقدمة دون ما ذكره صاحب الفوائد استدلالهم فى دلالة الامر بالشي‌ء على النهى عن الضد الخ فتامّل‌

المقدمة السابعة: فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية

قوله (دام ظله العالى) ما بيّن بمعنى الاخص الخ‌ و المراد به ما يلزم فيه تصوّر المدلول من الالتزامى من تصور الملزوم عند دلالة اللفظ عليه مع كونه مقصودا للافظ ايضا كدلالة صيغة افعل على الحتم و الالتزام و ان دلالتها على الطلب الذى هو موضوع له الصيغة و هو الطلب من العالى على سبيل الاستعلاء كما مرّ يستلزم الحتم و الالزام على سبيل الدلالة الالتزامية على الوجه المذكور و ليس المراد من قولهم انها حقيقة فى الوجوب و الوجوب هو الطلب الحتمى الخاص الذى تحلّل عند العقل الى طلب الفعل مع المنع من الترك انها موضوعة له و انه المدلول عليه المطابقى حتى يكون دلالة الصيغة على الطلب الحتمى مطابقة و على المنع من الترك تضمنا كما قيل بل المراد انها حقيقة فى معنى يلزم الوجوب و لا يلزم من ذلك كون الطلب الحتمى الخاص معناها المطابقى و المنع من الترك التضمنى و اللفظ الدال على مدلوله الالتزامى حين استعماله فى المدلول عليه المطابقى لا يضرّ كونه حقيقة لان الحقيقة و المجاز فرع الاستعمال و الاستعمال لا يكون الا فى الموضوع له اللفظ المدلول عليه المطابقى و يدل بالالتزام على الخارج اللازم بمعنى الانتقال من الاصل الى ذلك الخارج فلا يرد القول بان الصيغة لو كانت دلالتها على الحتم و الالزام بالالتزام لكان مجازا و هو ينافى القول بانها حقيقة فيه نعم لو استعمل اللفظ فى الجزء او الخارج باحدى العلائق المعتبرة لكان هذا الاستعمال مجازا و اين هذا من ذاك كما لا يخفى فظهر مما ذكرنا كون دلالة الامر بالشي‌ء على النهى عن الضد العام بمعنى الترك التزاما ايضا و بمضمون ذلك افاد الاستاد (دام ظله العالى) فى اثناء المباحثة فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) بل و لم يشعر به ايضا بمعنى ان المتكلم بالخطاب من حيث انه متكلم به‌ مع قطع النظر عن كونه شارعا او غيره لا يلزم عليه استشعاره بما يستلزم الخطاب عقلا و يتبعه على الظاهر المتعارف فى المحاورات و لا يرد القول بان اغلب الخطابات من الشارع العالم على الاطلاق و لا يليق عدم الشعور بالنسبة اليه اصلا و بالجملة دلالة قوله تعالى‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و قوله‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ على كون اقل الحمل ستة اشهر ليس مقصودا للمتكلم بل و لا يكون مستشعرا بذلك ايضا على الظاهر المتعارف فى الكلمات مع قطع النظر عن كون الخطاب صادرا عن الله تعالى لان المقصود من الآية الاولى ليس الا بيان تقلب لام فى الحمل و الفصال و فى الثانية ليس الا بيان اكثر مدة الفصال و لكن حصل من الخطابين المذكورين عقلا الخطاب التبعى و هو كون اقل الحمل ستة اشهر فالحاكم فى هذه الدلالة هو العقل لانه يحكم بعد التامل فى الخطاب مع شي‌ء آخر ان ذلك الشى‌ء من لوازم المراد من غير دلالة الخطاب عليه قصدا بخلاف دلالة الالتزامية المبنية بالمعنى الاعم فانها من لوازم دلالة اللفظ قصدا لا من لوازم المدلول عليه بالخطاب تبعا غير مقصود للافظ و إن كان لا يعرف ذلك ايضا الا بعد التامل فى الطرفين و النسبة بينهما فتدبر قوله (دام ظله العالى) فلما كان هو ايضا تبعيا كاصل الخطاب اه‌ يعنى كما ان اصل الخطاب بالنسبة الى المقدمة تبعى بمعنى ان الخطاب يتعلق بذى المقدمة اولا ثم يتبعه المقدمة فى ذلك فكذا وجوبها ايضا تبعى لازم لاجل الوصول الى ذى المقدمة و هو ظ قوله (دام ظله العالى) فلم يحكم بكونه واجبا اصليا ذاتيا الخ‌ اقول الذى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست